فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| نفقة الزوجة والأولاد مقدمة على نفقة سائر الأقارب
|
رقـم الفتوى
| :
| 144039
|
تاريخ الفتوى
| :
| السبت 27 ذو الحجة 1431 4-12-2010
|
السؤال:
أنا متزوجة من سنتين وتخاصمنا أنا وزوجي لأنة أحيانا يصرف على أهله وينسى بيته ثم يتسلف مني ومن أهلي طلبت الطلاق وطلقني كلاميا لكن بيننا بنت عمرها 9 شهور وانأ أحبه لكن أريده يصرف بالشرع ويعرف الصحيح من الغلط .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب على الزوج نفقة زوجته وأولاده الصغار الذين لا مال لهم باتفاق الفقهاء ، ولا يجوز له التفريط في شيء من ذلك. وراجعي الفتوى رقم 25339. وإذا كان الزوج قادرا على الإنفاق ولم يفعل جاز لزوجته أخذ نفقتها ونفقة ولدها من ماله ولو من غير علمه كما بينا بالفتوى رقم: 49843. وينبغي للزوج أن يراعي حق زوجته وأولاده من جهة، وحق أقاربه من جهة أخرى، وإذا وقع تعارض فقد سبق أن بينا أن نفقة الزوجة والأولاد مقدمة على نفقة غيرهم من الأقارب، فراجعي الفتوى رقم: 65045. والأولى للزوجين التفاهم بينهما في مثل هذه الأمور بحكمة وروية بعيدا عن التشنج والعصبية، ويمكن الاستعانة في حل المشكلة بالعقلاء من الأهل عند الحاجة إلى ذلك.
وقولك:" طلقني كلاميا " إن كنت تعنين به أنه تلفظ بطلاقك فقد وقع هذا الطلاق، وليس من شرط وقوع الطلاق توثيقه في المحكمة. ومن حق زوجك رجعتك بدون عقد جديد إذا لم تنقض العدة، فإذا انقضت فليس له رجعتك إلا بعقد جديد، إذا كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني.
ونوصيكما بالحرص على الصلح فالصلح خير وخصوصا أن الله تعالى قد رزقكما هذه البنت بارك الله لكما فيها، فالطلاق له آثاره السيئة على الأولاد في الغالب.
والله أعلم.