اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 نفقة الزوجة على أولادها من زوج آخر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100210
نفقة الزوجة على أولادها من زوج آخر Oooo14
نفقة الزوجة على أولادها من زوج آخر User_o10

نفقة الزوجة على أولادها من زوج آخر Empty
مُساهمةموضوع: نفقة الزوجة على أولادها من زوج آخر   نفقة الزوجة على أولادها من زوج آخر Emptyالأربعاء 15 يناير 2014 - 18:50

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
نفقة الزوجة على أولادها من زوج آخر
رقـم الفتوى
:
61550
تاريخ الفتوى
:
الأربعاء 18 ربيع الأول 1426 27-4-2005

السؤال:

زوجتي لديها أولاد من زوج سابق وتعمل للإنفاق عليهم، فهل من الحلال أن تشارك فى الإنفاق فى مصاريف المنزل بما يوازي تكاليف أولادها، أيضا هي شريكتي فى ملكية منزل لنا بالنصف، فهل طلبي لها أن تشارك بنصف مصاريف إنشاء المنزل حلال, علما بأني إذا دفعت كل هذه المصاريف دون مساهمة منها فأني أبخس من حق أولادي منها فى ميراثهم عني؟ شكراً.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزم الزوج بنفقة أبناء زوجته من غيره، ونفقتهم واجبة على أمهم في حال وفاة الأب أو وجود مانع كعدم قدرته، وبالتالي، فلا حرج على الزوج من مشاركة زوجته في مصاريف المنزل بما يعادل نفقة أولادها، ولا حرج عليه كذلك في مطالبتها بالمشاركة في تكاليف بناء المنزل بقدر حصتها، على غير وجه الإلزام، أما على وجه الإلزام فلا يجوز إلا إذا كانت هذه الأرض لا يمكن قسمتها ولا يمكن الانتفاع بها إلا إذا صارت منزلاً، فيجوز حينئذ إلزامها إما بالمشاركة في بناء المنزل أو بيع حصتها لمن يشارك في البناء.                قال الخرشي عند قول خليل: وقضى على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع. هذا شروع في الكلام على مسائل يقع فيها النزاع بين الشركاء، والمعنى: أن الشريكين إذا كان بينهما على سبيل الشركة عقار لا ينقسم كالحمام والبئر والحانوت ونحوها فاحتاج إلى الإصلاح وأبى أحدهما أن يصلح، فإنه يقضي عليه بأن يعمر أو يبيع ممن يعمر أي يبيع جميع نصيبه لا بقدر ما يعمر به، وإذا وقع البيع فأبى الثاني أن يعمر فإنه يقضي عليه بمثل ما قضى به على الأول.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نفقة الزوجة على أولادها من زوج آخر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نفقة الزوجة والأولاد مقدمة على نفقة سائر الأقارب
» مقدار نفقة الزوجة
» نفقة الزوج على الزوجة والعيال إذا كان لهم مال
» نفقة الزوجة والأولاد في حال الفراق على عوض
» المعتبر في وجوب نفقة الزوجة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: النفقه واحكامها-
انتقل الى: