فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| المعتبر في وجوب نفقة الزوجة
|
رقـم الفتوى
| :
| 206911
|
تاريخ الفتوى
| :
| الخميس 28 جمادي الآخر 1434 9-5-2013
|
السؤال: شاب عقد على فتاة ووقع الإشهار، وحصل بينهما ما يحصل بين الأزواج إلا الإيلاج، فهل تجب عليه النفقة على هذه الزوجة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الزوج على زوجته تجب بالتمكين، ومعنى التمكين أن تبذل المرأة نفسها لزوجها وتدعوه للدخول، فإذا حصل هذا تقرر لزوم النفقة، قال الزحيلي في الفقه الإسلامي: التمكين من الدخول: بأن تدعو المرأة زوجها بعد العقد إلى الدخول بها، أو يدعوه وليها المجبر أو وكيلها، فإن لم تحصل هذه الدعوة، أو امتنعت من الدخول لغير عذر، فلا نفقة لها.
وفي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ما لم تمتنع من التمكين، فإذا لم يقم الزوج بها لغير مانع من الزوجة كان لها حق طلبها منه بالقضاء، وأخذها جبرا عنه.
وبناء على ما تقدم: فإذا كانت هذه الزوجة باذلة نفسها لزوجها طائعة بالاستمتاع الكامل، فنقفتها لازمة له، ولا عبرة بكون الإيلاج لم يحصل، إذ لا تتوقف النفقة عليه، بل المدار -كما تبين- على مجرد التمكين.
لكن ينبغي التنبيه إلى أن حصول الخلوة أو بعض المقدمات لا يعني بالضرورة تمكينا، وللفائدة راجعي الفتويين رقم: 188705، ورقم: 2317.
والله أعلم.