فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| النفقة على الزوجة والأولاد أعظم أجرا من الإنفاق على الأقارب والأصحاب
|
رقـم الفتوى
| :
| 137572
|
تاريخ الفتوى
| :
| الأربعاء 25 رجب 1431 7-7-2010
|
السؤال:
أريد السؤال عن الأب البخيل على زوجته وأبنائه، لكن إذا طلب منه أحد أقاربه أو أصحابه أي شيء لفعله، وكان خادما لهم، لكن مع أهله لا يحدث ذلك.
وعندما يطلب منه الأبناء أو الزوجة أي شىء يعدهم به ولكنه يخلف الوعد.
جزاكم الله خيرا وأعزكم وبارك فيكم.
أريد الإجابة ضروريا بالله عليكم لأننا صبرنا كثيرا، والله أعلم بحالنا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بخل الأب بالإنفاق الواجب عليه أن يبذله لأولاده الصغار أو العاجزين عن الكسب من الإثم لما في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو دواد وحسنه الألباني.
وليعلم أن إنفاقه على بنيه أعظم أجرا من الإنفاق على الأصحاب والأقارب، فالنفقة على الزوجة واجب شرعي، لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}. ولقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}.
وفي الحديث: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
ويجوز للزوجة أن تأخذ حاجتها وحاجة من يلزم الوالد نفقته من بنيها من ماله من دون إذنه لما في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
ثم إن ما ذكر عن الأب لو صح عنه فإنه لا يبرر التقصير في بره ولا عدم محبته والإحسان إليه.
والله أعلم.