اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 نفقة المطلقة والأولاد وحضانتهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100210
نفقة المطلقة والأولاد وحضانتهم Oooo14
نفقة المطلقة والأولاد وحضانتهم User_o10

نفقة المطلقة والأولاد وحضانتهم Empty
مُساهمةموضوع: نفقة المطلقة والأولاد وحضانتهم   نفقة المطلقة والأولاد وحضانتهم Emptyالأربعاء 15 يناير 2014 - 19:13

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
نفقة المطلقة والأولاد وحضانتهم
رقـم الفتوى
:
214324
تاريخ الفتوى
:
الإثنين 14 رمضان 1434 22-7-2013

السؤال: أنا متزوج، ولي 5 أطفال أصغرهم 3 سنوات، وأكبرهم 12 سنة، وأرغب في الانفصال عن زوجتي، فما هي نفقتها ونفقة الأطفال؟ وهل سيكونون في حضانتي؟ أم في حضانة والدتهم؟ علما بأن راتبي 8100 ريال، ولا أريد أن أظلمها في النفقة، الرجاء الرد الشافي على سؤالي علما بأنها الآن في أيام الدورة الشهرية، ولم أجامعها في الطهر السابق، فما حكم الطلاق؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن نفقة المطلقة، فإن كانت مطلقة رجعية، فإنها تستحق نفقة الزوجة ما دامت في العدة، ثم لا نفقة لها بعد ذلك، وأما إن كانت مطلقة بائنة: فلا نفقة لها لا في العدة ولا بعدها، إلا إذا كانت حاملا، وراجع الفتوى رقم: 47983.

وأما نفقة الأولاد: فإن كانوا لا مال لهم، فتجب عليك نفقتهم، وتكون بقدر كفايتهم، ومعلوم أن الكفاية تختلف باختلاف حال المنفق، وحال المنفق عليهم، وباختلاف البلدان، وراجع بشأنها الفتويين رقم: 161997، ورقم: 139301.  

وأما الحضانة: فإن الأحق بها هو الأم ما لم تتزوج، وكانت متوفرة فيها شروط الحضانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود.

وقد سبق بيان شروط استحقاق الحضانة في الفتوى رقم: 79843.

وكذلك ترتيب المستحقين للحضانة ووقت انتهائها في الفتوى رقم: 6256

وتراجع الفتوى رقم: 108158.

وأما الطلاق: فيشترط لكونه موافقا للسنة أن يكون طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه، فإن كنت لم تطلقها في الطهر السابق، فلا يجوز لك إيقاع الطلاق أثناء حيضها حتى تطهر، ثم إن شئت فطلقها طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 119498.

ويجدر بالذكر أن الطلاق من حيث هو تتجاذبه الأحكام الخمسة، كما سبق مفصلاً في الفتويين رقم: 12962، ورقم: 6875.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نفقة المطلقة والأولاد وحضانتهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نفقة الزوجة والأولاد مقدمة على نفقة سائر الأقارب
» نفقة الزوجة والأولاد في حال الفراق على عوض
» على من تجب نفقة المطلقة التي لا مال لها
» مسائل في نفقة المطلقة
» نفقة المطلقة حال إعسار الزوج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: النفقه واحكامها-
انتقل الى: