فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| نفقة المطلقة والأولاد وحضانتهم
|
رقـم الفتوى
| :
| 214324
|
تاريخ الفتوى
| :
| الإثنين 14 رمضان 1434 22-7-2013
|
السؤال: أنا متزوج، ولي 5 أطفال أصغرهم 3 سنوات، وأكبرهم 12 سنة، وأرغب في الانفصال عن زوجتي، فما هي نفقتها ونفقة الأطفال؟ وهل سيكونون في حضانتي؟ أم في حضانة والدتهم؟ علما بأن راتبي 8100 ريال، ولا أريد أن أظلمها في النفقة، الرجاء الرد الشافي على سؤالي علما بأنها الآن في أيام الدورة الشهرية، ولم أجامعها في الطهر السابق، فما حكم الطلاق؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن نفقة المطلقة، فإن كانت مطلقة رجعية، فإنها تستحق نفقة الزوجة ما دامت في العدة، ثم لا نفقة لها بعد ذلك، وأما إن كانت مطلقة بائنة: فلا نفقة لها لا في العدة ولا بعدها، إلا إذا كانت حاملا، وراجع الفتوى رقم: 47983.
وأما نفقة الأولاد: فإن كانوا لا مال لهم، فتجب عليك نفقتهم، وتكون بقدر كفايتهم، ومعلوم أن الكفاية تختلف باختلاف حال المنفق، وحال المنفق عليهم، وباختلاف البلدان، وراجع بشأنها الفتويين رقم: 161997، ورقم: 139301.
وأما الحضانة: فإن الأحق بها هو الأم ما لم تتزوج، وكانت متوفرة فيها شروط الحضانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود.
وقد سبق بيان شروط استحقاق الحضانة في الفتوى رقم: 79843.
وكذلك ترتيب المستحقين للحضانة ووقت انتهائها في الفتوى رقم: 6256.
وتراجع الفتوى رقم: 108158.
وأما الطلاق: فيشترط لكونه موافقا للسنة أن يكون طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه، فإن كنت لم تطلقها في الطهر السابق، فلا يجوز لك إيقاع الطلاق أثناء حيضها حتى تطهر، ثم إن شئت فطلقها طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 119498.
ويجدر بالذكر أن الطلاق من حيث هو تتجاذبه الأحكام الخمسة، كما سبق مفصلاً في الفتويين رقم: 12962، ورقم: 6875.
والله أعلم.