فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى | : | ماذا على المرأة إذا أنكر الزوج الطلاق؟ |
رقـم الفتوى | : | 164925 |
تاريخ الفتوى | : | الخميس 8 ذو القعدة 1432 6-10-2011 |
السؤال: لو سمحتم ساعدوني أرجوكم. أنا متزوجة من 4 سنين وعندي طفلان، زوجي يصلي ومتق لكنه عصبي، أول مرة كنا في أول زواجنا وحدث بيننا اختلاف، فقال: أنت طالق. وبعدها حصلت مشاجرة في تليفون وقال أنت طالق، وبعدها يقول لا ما حصل طلاق. أنا لم تكن عندي أية نية ومقتنع بذلك جدا، وبعد شهر حدث بينا اختلاف كبير وأيضا قال: أنت طالق. ولما قلت له أنت هكذا أنهيت الأمر، قال إنه لا يتذكر المرتين اللتين في أول زواجنا، وليست عنده فكرة عنهما. وآخر مرة يقول كنت أريد أن اصالحك فقلت لك أنت طالق لكي تحل المشكله تهدئي. وبعدها نتصالح ولم أكن أريد طلاقك نهائيا. المهم أنه قال خلاص لن أقول هذا مرة اخرى. أنا لا أعرف هل إنني في هذه الحالة أعيش في الحرام؟ أرجوكم ردوا علي بسرعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد تلفظ بطلاقك صريحا بقوله: أنت طالق، وتكرر ذلك ثلاث مرات، فقد حرمت عليه ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
وقول زوجك إنه لم يقصد الطلاق لا يعتد به لأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، كما بيناه في الفتوى رقم :
52232فالذي ننصحك به أن ترفعي الأمر للمحكمة الشرعية، فإن لم يثبت عند المحكمة وقوع هذه الطلقات، وكنت متيقنة من وقوعها فلا يحل لك البقاء معه، ولا تمكينه من نفسك، والواجب عليك التخلص منه بالخلع أو غيره، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح : وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك؟ قال أبي: القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.
والله أعلم.