فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى | : | هل تبين الزوجة إن كتب رسالة قال فيها طالق طالق طالق |
رقـم الفتوى | : | 172427 |
تاريخ الفتوى | : | الأحد 5 ربيع الأول 1433 29-1-2012 |
السؤال: أنا شاب تزوجت حديثا، وبعد أن دخلت بزوجتي راودتني وساوس كثيرة في اليوم الثاني بأن زوجتي لم تكن بكرا وإنما كانت تدلس باستخدام البكارة الاصطناعية لتخفي جرمها. خاصة أنني كنت أشعر بوجود خشونة شديدة داخل فرجها أثناء الجماع في ليلة الدخلة.. اشتدت علي الوساوس والأوهام في هذا الأمر وشعرت بالخجل فلم أخبرها بشيء، ولم أستشر أهلي في هذا الأمر.. فقررت أن أرسل لها رسالة عن طريق الإيمل لإنهاء العلاقة ولكني ترددت لأيام،وفي أحد الأيام رجعت إلى البيت وأنا أحترق من القهر والغضب على حظي السيء الذي دفعني إلى الزواج من هذه المرأة الخائنة، وصرت أشتمها بالخيانة وأنها رخيصة و و و وكتبت لها عبارة (طالق، طالق، طالق) . وصل خبر الطلاق إلى أهلي من الزوجة وأهلها الذين جن جنونهم بهذا الأمر فقاموا واتصلو على أهلي. فلما أخبرت أهلي بالأمر قالوا لو صارحتنا وأخذت زوجتك إلى المستشفى للفحوصات التي ستبين إذا ما كانت عذراء أم لا!! ذهب أهلي إلى المستشفى وتبين أنها كانت عذراء وأنها تعاني من التهابات مهبلية حادة تسبب لها تلك الخشونة، وهي كانت مصدر الشك. فلا أعرف إذا كانت كتابة عبارة (طالق طالق طالق ) وأنا في ثورة غضب شديد لشعوري بالخيانة الزوجية قد نفذت ثلاث طلقات لا يحل لي فيها إرجاع زوجتي، أم أنها تحسب طلقة واحدة ويحل لي أن أعيدها إلى عصمتي، مع العلم أنني لم أتلفظ بالطلاق بعد ذلك ولا من قبل وإنما المرة الأولى؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أنه لا يجوز اتهام المسلم بغير دليل، فالأصل في المسلم السلامة والواجب إحسان الظن به إذا لم يظهر منه ريبة، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالأعراض فإن الشرع قد شدد في ذلك كثيرا. فالشكوك التى راودتك فى شأن زوجتك هي من الشيطان ولم يكن يجوز لك اتهام زوجتك بالفاحشة بلا دليل كما لا يجوز لك شتمها ولا أذيتها، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تطلب السماح من زوجتك لتكفر عن ذنبك، وراجع الفتوى رقم :
117791 والفتوى رقم :
142791.
والطلاق بواسطة رسالة عبر الهاتف له حكم كناية الطلاق، والكناية إن نوى بها الزوج الطلاق وقع، وإلا فلا يقع.
جاء في المغني لابن قدامة: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي. انتهى.
وبناء على ذلك فإن كنت قصدت إيقاع الطلاق بما كتبته وأنه ثلاث طلقات فقد وقعت الثلاث، ولا تملك رجعتها ولا سبيل لك عليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك زواجا صحيحا زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها ثم يطلقها، وإن كنت إنما قصدت تأكيد الطلاق وليس تعدده لزمتك طلقة واحدة يمكنك ارتجاعها منها إن أردت ذلك. وراجع الفتوى رقم :
167749 ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة، والطلاق عنده لا يقع إذا كان في طهر جامعها فيه.
مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه قد وصل إلى درجة لم يعد يعي معها ما يقول، وراجع الفتوى رقم :
35727.
والله أعلم.