اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  تبين الزوجة بالطلاق الثلاث المستوفي الشروط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99975
 تبين الزوجة بالطلاق الثلاث المستوفي الشروط Oooo14
 تبين الزوجة بالطلاق الثلاث المستوفي الشروط User_o10

 تبين الزوجة بالطلاق الثلاث المستوفي الشروط Empty
مُساهمةموضوع: تبين الزوجة بالطلاق الثلاث المستوفي الشروط    تبين الزوجة بالطلاق الثلاث المستوفي الشروط Emptyالثلاثاء 7 يناير 2014 - 17:31


السؤال
رجل طلّق امرأته ثلاث مرات, وهو كثير الطلاق داخل وخارج المنزل على أتفه الأسباب, ومرة أخبره أحد أقاربه أن زوجته أخطأت في حقه فاتصل بالهاتف بها وقال لها: "أنتِ طالق" ومرة أخرى قال لها في وقت غضب شديد وهي حامل: "أنتِ طالق" ومرة أخرى قال وقد غضب غضبًا شديدًا: "أنتِ طالق" فما حكم الدين في ذلك؟
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان حال هذا الزوج ما ذكر فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى, فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وطلاق الحامل يقع، والغالب في الطلاق وقوعه في حالة غضب، فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول, ولمزيد الفائدة والتفصيل نرجو مطالعة الفتاوى: 54763 - 35727 - 8094.

وإذا تيقنت الزوجة أنها قد بانت من زوجها بينونة كبرى فلا يحل لها تمكينه من نفسها, ويجب عليها التخلص بأن تفتدي نفسها منه, ونحو ذلك, وتراجع الفتوى رقم: 191829.

وننبه إلى الحذر من التساهل في أمر التلفظ بالطلاق، وعدم المبالاة في معاشرة الزوجة, ولو تكرر الطلاق مرات كثيرة.

وينبغي أيضًا وجوب التثبت في الأخبار، فلا يؤاخذ الزوج زوجته بأي كلام نقل إليه عنها حتى يتبين منها.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تبين الزوجة بالطلاق الثلاث المستوفي الشروط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: الطـلاق واحكامه-
انتقل الى: