السؤال
رجل طلّق امرأته ثلاث مرات, وهو كثير الطلاق داخل وخارج المنزل على أتفه الأسباب, ومرة أخبره أحد أقاربه أن زوجته أخطأت في حقه فاتصل بالهاتف بها وقال لها: "أنتِ طالق" ومرة أخرى قال لها في وقت غضب شديد وهي حامل: "أنتِ طالق" ومرة أخرى قال وقد غضب غضبًا شديدًا: "أنتِ طالق" فما حكم الدين في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال هذا الزوج ما ذكر فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى, فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وطلاق الحامل يقع، والغالب في الطلاق وقوعه في حالة غضب، فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول, ولمزيد الفائدة والتفصيل نرجو مطالعة الفتاوى: 54763 - 35727 - 8094.
وإذا تيقنت الزوجة أنها قد بانت من زوجها بينونة كبرى فلا يحل لها تمكينه من نفسها, ويجب عليها التخلص بأن تفتدي نفسها منه, ونحو ذلك, وتراجع الفتوى رقم: 191829.
وننبه إلى الحذر من التساهل في أمر التلفظ بالطلاق، وعدم المبالاة في معاشرة الزوجة, ولو تكرر الطلاق مرات كثيرة.
وينبغي أيضًا وجوب التثبت في الأخبار، فلا يؤاخذ الزوج زوجته بأي كلام نقل إليه عنها حتى يتبين منها.
والله أعلم.