اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 الرجعة لا يشترط فيها علم الزوجة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100205
الرجعة لا يشترط فيها علم الزوجة Oooo14
الرجعة لا يشترط فيها علم الزوجة User_o10

الرجعة لا يشترط فيها علم الزوجة Empty
مُساهمةموضوع: الرجعة لا يشترط فيها علم الزوجة   الرجعة لا يشترط فيها علم الزوجة Emptyالثلاثاء 27 مارس 2012 - 8:42

الرجعة لا يشترط فيها علم الزوجة

السؤال:
أنا مطلقه طلقه أولى رجعية ، وانتهت عدتي بالطهارة من ثلاث حيضات بعد الطلاق من شهرين ، وزوجي في خلال فتره العدة لم يراجعني , لكنه أستاذ في التلاعب ، وبيننا العديد من القضايا , فأنا أخشى أنه يكون أرجعني ولم يخطرني بذلك , لأن هناك قضيه خلع مرفوعة عليه ، وبوقوع الطلاق انتفت أسباب رفع القضية ، وبذلك تلغى القضية , فأنا أخشى بعد إلغاء القضية أجد أنه راجعني بدون علمي , مع العلم أنه طلقني عند مأذون ، ومعي الآن قسيمة بالطلاق الرجعى , فأرجوكم أفيدوني ماذا أفعل ؟, وهل لابد لكي يراجعني أن يراجعني عند نفس المأذون الذي قام بتطليقي وفي نفس الدفتر أم لا ؟ وشكرا لكم ، وجزاكم الله بكل الخير .

الجواب :
الحمد لله
أولا :
للزوج أن يرجع مطلقته الرجعية أثناء العدة ، ولا يشترط حضورها ولا علمها ، ولا أن تكون الرجعة عند مأذون ، سواء طلق عند مأذون أو لا .
ويستحب أن يُشهد شاهدين على الرجعة ، وقيل : يجب الإشهاد .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قال : ( والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي ، بلا ولي يحضره , ولا صداق يزيده ، وقد روي عن أبي عبد الله - رحمه الله - رواية أخرى , أنه تجوز الرجعة بلا شهادة ) وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي , ولا صداق , ولا رضى المرأة , ولا علمها بإجماع أهل العلم ; لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات , والرجعة إمساك لها , واستبقاء لنكاحها , ولهذا سمى الله - سبحانه وتعالى - الرجعة إمساكا , وتركها فراقا وسراحا , فقال : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) . وفي آية أخرى : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله , فالرجعة تزيل شعثه , وتقطع مضيه , إلى البينونة , فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح .
فأما الشهادة ففيها روايتان ; إحداهما , تجب ، وهذا أحد قولي الشافعي ; لأن الله تعالى قال : ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، وظاهر الأمر الوجوب , ولأنه استباحة بضع مقصود , فوجبت الشهادة فيه , كالنكاح , وعكسه البيع .
والرواية الثانية , لا تجب الشهادة ، وهي اختيار أبي بكر , وقول مالك , وأبي حنيفة ; لأنها لا تفتقر إلى قبول , فلم تفتقر إلى شهادة , كسائر حقوق الزوج , ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد , كالبيع ، وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ، ولا خلاف بين أهل العلم , في أن السنة الإشهاد " انتهى من "المغني" (7/ 403).
وبهذا تعلمين أن زوجك قد يكون راجعك أثناء العدة ، وتصح رجعته ، سواء راجعك عند مأذون أو لا ، لكنه إن جاء بعد انقضاء عدتك وادعى المراجعة : طولب بالبينة ، وهي شهادة شاهدين ، إلا إن صدقتيه في دعواه ، فيكفي ذلك وتعودين إليه .
ولو أن المرأة تزوجت بعد انقضاء عدتها ، ثم ادعى زوجها الأول أنه راجعها دون علمها ، وأقام البينة على ذلك : رُدت إليه .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك , أن زوج الرجعية إذا راجعها , وهي لا تعلم , صحت المراجعة ; لأنها لا تفتقر إلى رضاها , فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها ، فإذا راجعها ولم تعلم , فانقضت عدتها , وتزوجت , ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها , وأقام البينة على ذلك , ثبت أنها زوجته , وأن نكاح الثاني فاسد ; لأنه تزوج امرأة غيره , وتُرد إلى الأول , سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها ، هذا هو الصحيح , وهو مذهب أكثر الفقهاء ; منهم الثوري , والشافعي , وأبو عبيد , وأصحاب الرأي ، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه .
وعن أبي عبد الله , - رحمه الله - , رواية ثانية , إن دخل بها الثاني فهي امرأته , ويبطل نكاح الأول ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو قول مالك ، وروي معناه عن سعيد بن المسيب , وعبد الرحمن بن القاسم , ونافع " انتهى من "المغني" (7/ 411).
وبناء على ذلك ، فلعلك تراجعين أحد المحامين لينظر هل يمكن إعادة قضية الخلع بسهولة بعد إغلاقها ، أو هل يمكن إبقاؤها دون إغلاق ، أو محاولة معرفة موقف الزوج بأي وسيلة ، لتعلمي هل راجعك قبل انتهاء عدتك ، أم لا ؛ حتى تكوني على بينة من أمرك .
ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، ويقضي لك الخير حيث كان .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرجعة لا يشترط فيها علم الزوجة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  هل تبين الزوجة إن كتب رسالة قال فيها طالق طالق طالق
» حديث من تردَّى من جبل فقتل نفسه فهو فى نارجهنّم يتردَّى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا
» هل تدعو الزوجة الثانية على الزوجة الأولى لظلمها لها؟
» ؟.هل يشترط الترتيب بين أركان الخطبة
» تعليق الرجعة على شرط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العقيده الاسلاميه-
انتقل الى: