اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 نفقة الزوجة واجبة على زوجها مهما كان عندها من مال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99975
نفقة الزوجة واجبة على زوجها مهما كان عندها من مال Oooo14
نفقة الزوجة واجبة على زوجها مهما كان عندها من مال User_o10

نفقة الزوجة واجبة على زوجها مهما كان عندها من مال Empty
مُساهمةموضوع: نفقة الزوجة واجبة على زوجها مهما كان عندها من مال   نفقة الزوجة واجبة على زوجها مهما كان عندها من مال Emptyالخميس 16 يناير 2014 - 19:36

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
نفقة الزوجة واجبة على زوجها مهما كان عندها من مال
رقـم الفتوى
:
235393
تاريخ الفتوى
:
الثلاثاء 5 ربيع الأول 1435 7-1-2014

السؤال: أنا زوجة ثانية، ووافقت على هذا الزواج من أجل أن يكون لي سند في هذه الدنيا، وأنا امرأة عاملة، لكن زوجي لم ينفق علي مليما واحدا، كل ما عنده لزوجته الأولى، وأنا أخجل أن أطلب منه أي شيء حتى في الهدايا يفضلها علي، وهو يعتقد أن معي مرتبا وأصرف على نفسي، ولكن في الحقيقة كل مرتبي لأولادي الذين في التعليم؛ لأن زوجي الأول لا ينفق عليهم، وأنا التي أقوم بتعليمهم، وكسوتهم. فهل من حق زوجي الثاني ألا يصرف علي ولا مليما ولا أي شيء لا مأكل، ولا ملبس، ولا مشرب بسبب مرتبي الضئيل؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في الفتوى رقم: 69148 وما أحيل عليه فيها، أن نفقة الزوجة تجب حتى مع استغنائها بمالها. فسواء كان راتبك يذهب إلى أولادك أم يبقى لك، فهذا لا يسقط وجوب إنفاق زوجك عليك.

وأما تفضيله لزوجته الأخرى، فإن كان هذا التفضيل في النفقات الأساسية، فهذا لا يجوز.

أما إن كان التفضيل فيما وراء قدر الكفاية، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فرأى أكثرهم جواز التفضيل، وإن كان الأولى أن يساوي بينهن، وهذا هو ما رجحناه في الفتوى رقم: 185255، بينما ذهب آخرون إلى وجوب المساواة في كل شيء قدر الإمكان.

جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا قام الزوج بالواجب من النفقة والكسوة لكل واحدة من زوجاته. فهل يجوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى في ذلك, أم يجب عليه أن يسوي بينهن في العطاء فيما زاد على الواجب من ذلك كما وجبت عليه التسوية في أصل الواجب؟

اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الشافعية، والحنابلة وهو الأظهر عند المالكية إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها, فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء, ونقل ابن قدامة عن أحمد في الرجل له امرأتان قال: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة، والشهوات، والكسوة إذا كانت الأخرى في كفاية, ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية, وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق, فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج, فسقط وجوبه, كالتسوية في الوطء. لكنهم قالوا: إن الأولى أن يسوي الرجل بين زوجاته في ذلك, وعلل بعضهم ذلك بأنه للخروج من خلاف من أوجبه. وقال ابن نافع: يجب أن يعدل الزوج بين زوجاته فيما يعطي من ماله بعد إقامته لكل واحدة منهن ما يجب لها. ونص الحنفية على وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حال الزوج, أما على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حالهما، فلا تجب التسوية وهو المفتى به, فلا تجب التسوية بين الزوجات في النفقة؛ لأن إحداهما قد تكون غنية وأخرى فقيرة.

وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةوأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة, كما كان يعدل في القسمة مع تنازع الناس في القسم, هل كان واجبا عليه أو مستحبا له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة.

وقال ابن عثيمين رحمه الله: والصواب أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم:من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. الشرح الممتع.




والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نفقة الزوجة واجبة على زوجها مهما كان عندها من مال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نفقة الزوجة واجبة على زوجها لا على أبيها
»  هل للزوجة المطلقة نفقة واجبة على زوجها؟
» نفقة الزوجة والأولاد مقدمة على نفقة سائر الأقارب
» نفقة الطفل واجبة على أبيه
» مقدار نفقة الزوجة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: النفقه واحكامها-
انتقل الى: