فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| نفقة الأب على الأبناء البالغين
|
رقـم الفتوى
| :
| 66857
|
تاريخ الفتوى
| :
| الخميس 4 شعبان 1426 8-9-2005
|
السؤال:
هل يجب على الأب أن يكمل الإنفاق على أبنائه الذكور.... إن كان يقوم بتدريسهم في الجامعة لكنهم غير مجتهدين وهو يتحمل إنفاق المال الكثير عليهم لكنهم يتقدمون ببطء شديد، أليس أيضا يتحمل الأبناء إثما في ذلك؟
أرجو الإفادة جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي نفقة الولد على أبيه بعد البلوغ ولا مال له ولا كسب خلاف بين العلماء، قال في سبل السلام: وإيجاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيراً، قال ابن المنذر اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو بالغين، إناثاً أو ذكراناً إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء.
وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى، ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى، فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب. انتهى
فيجب على الأب أن ينفق على أبنائه ما داموا صغاراً غير قادرين على الكسب، فإذا بلغوا وصاروا قادرين على الكسب فلا تجب عليه نفقتهم عند جمهور العلماء، وذهب الحنابلة إلى أن النفقة تجب لهم كباراً إذا كانوا فقراء، وتراجع الفتوى رقم: 27231. وعليه، فلا يجب على الأب على قول الجمهور أن ينفق على الأبناء بعد البلوغ وإن كانوا مشتغلين بالدراسة، ولا تدخل نفقات الدراسة ضمن النفقة الواجبة، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 59707. ويندب للأب أن ينفق على أبنائه في هذه الحال، ويحصل على أجر الصدقة والصلة، وفي الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي.
وينبغي للأبناء بذل الجهد الممكن في دراستهم، لما ورد في الحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. رواه الطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني في الجامع الصغير.
والله أعلم.