اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 لا يلزم الزوج سداد ما تبرعت به زوجته لعملية ابنهما الجراحية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99980
لا يلزم الزوج سداد ما تبرعت به زوجته لعملية ابنهما الجراحية Oooo14
لا يلزم الزوج سداد ما تبرعت به زوجته لعملية ابنهما الجراحية User_o10

لا يلزم الزوج سداد ما تبرعت به زوجته لعملية ابنهما الجراحية Empty
مُساهمةموضوع: لا يلزم الزوج سداد ما تبرعت به زوجته لعملية ابنهما الجراحية   لا يلزم الزوج سداد ما تبرعت به زوجته لعملية ابنهما الجراحية Emptyالأربعاء 15 يناير 2014 - 18:18

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
لا يلزم الزوج سداد ما تبرعت به زوجته لعملية ابنهما الجراحية
رقـم الفتوى
:
163133
تاريخ الفتوى
:
الأربعاء 1 شوال 1432 31-8-2011

السؤال:
زوجة رزقها الله بولد، وكان الولد أشرم ـ شفة أرنبية ـ وأخذ الأب موعدا للولد مع دكتور الجراحة بعد 6 أشهر لإجراء العملية، ولكن الأم أرادت أن تستعجل له في العملية بحجة أنها لا تريد أن يراه أحد وهو بهذه الحال أو يدرك نفسه وهو يراها بهذا الحال، وأجريت العملية بعد شهرين من الولادة، علماً أن الأب لا يملك المبلغ في هذه الفترة، وأبلغها أنه لا يمكن أن يعمل له العملية لعدم قدرته على تحصيل الملبغ في شهرين، وعندما أخبرها بذلك رفضت فكرته، وطلبت أن تعمل هي العملية وسوف تبيع من ذهبها لإجراء العملية، ولكن الرجل رفض ذلك ولمنع المشاكل مع أهلها وإجابته أنه ابني مثل ماهو ابنك، وأنا سوف أتصرف في حال تدخل أهلي ولم تطلب منه أن يعيد الذهب في يوم ما، وهي من قام ببيعه وإدخال ابنها في أفخم المستشفيات مع أن الرجل راتبه لا يتعدى 1500 ريال فقط، والآن هل يلزمني القضاء أن أرد لها ذهبها مع العلم أني لم أقم ببيعه؟ وفي حال لزمني بذلك فماذا أعيده؟ أذهباً أم مبلغا؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت زوجتك قد تبرعت بالإنفاق على هذه العملية، فلا يلزمك أن ترد لها شيئا إلا أن يكون إحسانا منك.  أما في حالة حصول نزاع فالذي يفصل في ذلك هو القضاء على نحو ما يثبت عنده من البينات.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لا يلزم الزوج سداد ما تبرعت به زوجته لعملية ابنهما الجراحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما يلزم الزوج تجاه مطلقته قبل الدخول
» حكم قول الزوج تحرمين علي لمدة شهرين وما يلزم إن جامع قبل التكفير
» هل يجب على الزوج أن ينفق على أولاد زوجته
» حكم كتمان وفاة الزوج عن زوجته
» مدى وجوب إنفاق الزوج على زوجته قبل الدخول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: النفقه واحكامها-
انتقل الى: