اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 ما يلزم الزوج تجاه مطلقته قبل الدخول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99980
ما يلزم الزوج تجاه مطلقته قبل الدخول Oooo14
ما يلزم الزوج تجاه مطلقته قبل الدخول User_o10

ما يلزم الزوج تجاه مطلقته قبل الدخول Empty
مُساهمةموضوع: ما يلزم الزوج تجاه مطلقته قبل الدخول   ما يلزم الزوج تجاه مطلقته قبل الدخول Emptyالخميس 16 يناير 2014 - 19:16

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
ما يلزم الزوج تجاه مطلقته قبل الدخول
رقـم الفتوى
:
25607
تاريخ الفتوى
:
الثلاثاء 28 رمضان 1423 3-12-2002

السؤال: أتتمت عقد القران قبل سنة ونصف ثم أردت أن أطلق زوجتي التي لم أدخل عليها، فهل يجب علي نفقة ومصاريف أخرى؟؟ وجزاكم الله خيراً...
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن طلق زوجته قبل الدخول بها وجب عليه أن يسلم لها نصف المهر المسمى إن كان قد سمى مهراً في العقد، وإلا فلها المتعة بحسب حال الزوج.
قال ابن قدامة في المغني: فاختلفت الرواية عن أحمد فيها فروي عنه مثل قول الخرقي: أعلاها خادم.. هذا إذا كان موسراً وإن كان فقيراً متعها كسوتها درعاً وخماراً وثوباً تصلي فيه. انتهى.
وليس لها نفقة ولا سكنى بعد الطلاق.
وأما قبل الطلاق فإن النفقة لا تجب على الزوجة إلا إن مكنت الزوجة من نفسها، فإن كانت ممكنة من نفسها وكان الامتناع عن الدخول من قبلك فالواجب نفقة ما مر من الأيام.
والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما يلزم الزوج تجاه مطلقته قبل الدخول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم نفقة الزوج على علاج مطلقته طلاقا بائنا
» حكم قول الزوج تحرمين علي لمدة شهرين وما يلزم إن جامع قبل التكفير
» لا يلزم الزوج سداد ما تبرعت به زوجته لعملية ابنهما الجراحية
» مدى وجوب إنفاق الزوج على زوجته قبل الدخول
» طلق زوجته بعد العقد وقبل الدخول وأرجعها ثم طلقها بعد الدخول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: النفقه واحكامها-
انتقل الى: