اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 حكم كتمان وفاة الزوج عن زوجته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100210
حكم كتمان وفاة الزوج عن زوجته Oooo14
حكم كتمان وفاة الزوج عن زوجته User_o10

حكم كتمان وفاة الزوج عن زوجته Empty
مُساهمةموضوع: حكم كتمان وفاة الزوج عن زوجته   حكم كتمان وفاة الزوج عن زوجته Emptyالإثنين 13 يناير 2014 - 22:34

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
حكم كتمان وفاة الزوج عن زوجته
رقـم الفتوى
:
33059
تاريخ الفتوى
:
الإثنين 1 ربيع الآخر 1424 2-6-2003

السؤال: لدي خادمة مسلمة توفي زوجها في بلادهم إثر مرض، وقد أخبرنا والدها بذلك وطلب منا أن لا نقول لها ذلك خشية أن تسافر لبلدها لعدم وجود من يعولها هي وبناتها، وهو يشتغل في السعودية عندنا ويكلمها باستمرار وقد طلبنا منه أن يخبرها لكنه رفض بحجة الأوضاع المالية الصعبة وصعوبة مجيئها مرة أخرى، ونزولا عند طلبه سكتنا.. الآن زوجها متوفي منذ ستة أشهر هل علينا إثم حفظكم الله؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن وفاة الزوج تترتبعليه بعض الأحكام على زوجته، ومن ذلك وجوب عدة الوفاة عليها، لذا كان الأجدر إخبارها بوفاة زوجها، وبما أنه قد مضت على و فاة زوجها ستة أشهر فلا تلزمها عدة ما لم تكن حاملاً ولما تضع بعد، كما سبق بيانه ف ي الفتوى رقم: 14163 والفتوى رقم: 25885 ويبقى النظر في أمر إخبارها بذلك في ما يستقبل من الزمان، والذي يظهر أن الأولى عدم إخبارها، لأن هذا هو طلب والدها الذي هو ولي أمرها، ولما قد يتر تب على ذلك من مفاسد قد تكون أعظم من مصلحة إخبارها. والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم كتمان وفاة الزوج عن زوجته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من حق الزوج على زوجته أن يسكنها حيث شاء
» هل يجب على الزوج أن ينفق على أولاد زوجته
» أخذ الزوج لذهب زوجته دون رضى منها
»  حكم تشجيع الزوج على طلاق زوجته
» حقوق الزوج على زوجته بعد مماته

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العـــدة والمتعـــة-
انتقل الى: