فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى | : | حكم تشجيع الزوج على طلاق زوجته |
رقـم الفتوى | : | 188487 |
تاريخ الفتوى | : | الأحد 28 ذو القعدة 1433 14-10-2012 |
السؤال: لي صديق متزوج من 9 سنين وعنده 3 أطفال، وهو في مشاكل دائمة لا تنتهي من بداية الزواج وحتى الآن، والمشاكل مستمرة بلا انقطاع، طلق مرتين، والثالثة قام بطلاقها وهو غضبان، وفي نفس الوقت توقف وراجع نفسه قليلا وأعاد كلمة الطلاق، وبعد يومين بدأ بمراجعة نفسه ووجد أن ما فعله كان صحيحا حتى إنه تلفظ بكلمة الطلاق وهو بمفرده، وهو الآن يستشيرني في مشكلته، مع العلم أن من المحتمل أن لا يقوم القاضي بإيقاع الطلقة، ويسألني فيما يفعله إن لم يوقع القاضي الطلاق، وأنا أشجعه على الطلاق لمعرفتي بمشاكله والحالة التي وصل إليها والتي وصلت إلى حد أنه لا يحكم عليها، وقد بدأت الأمور تصل إلى أنها تتحكم في الأمور وتتصرف كما تريد وسؤالي من شقين؟ ما حكم الطلاق في هذه الحالة؟ وهل ما أفعله صحيح من تشجيعي له على الطلاق؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن الطلاق مبغوض ولا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وانظر الفتوى رقم:
72094.
لكنه مع ذلك تعتريه الأحكام الخمسة، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: ... والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
والظاهر أن حكم التشجيع عليه مثل حكمه هو، فيكون مشروعا إذا كانت المرأة سيئة الخلق على ما ذكر السائل، هذا عن حكم الإقدام على الطلاق والتشجيع عليه.
أما عن علاقة هذا الرجل بزوجته: فنقول ما دام قد طلقها ثلاث تطليقات ـ كما هو ظاهر السؤال ـ فقد بانت منه بينونة كبرى ولا سبيل له إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، ولا نري أن القاضي الشرعي سيحكم بخلاف ذلك إذا أخبره الزوج بما وقع منه، اللهم إلا أن يكون هناك ما يرى القاضي أنه مانع من موانع الطلاق وهو إيقاعه في حالة لا يشرع فيها ككون المرأة متلبسة بالحيض وقت الطلاق أو جومعت في الطهر الذي وقع فيه الطلاق، ففي هذه الحالة يقول بعض أهل العلم بعدم وقوع الطلاق، وبه العمل في كثير من المحاكم الشرعية.
والله أعلم.