نقــاط : 100205
| موضوع: قال لزوجته تحرمين علي لو كلمت أختي فما حكمه الثلاثاء 14 يناير 2014 - 18:31 | |
| فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| قال لزوجته تحرمين علي لو كلمت أختي فما حكمه
| رقـم الفتوى
| :
| 178363
| تاريخ الفتوى
| :
| الأربعاء 3 جمادي الآخر 1433 25-4-2012
|
السؤال: فتوى عن التحريم زوج حائر: بسم الله الرحمن الرحيم حدث خلاف سخيف بيني وبين أختي بسببها ليس لي يد به، والعلم عند الله ونحن جميعا من المستويات العلمية المتقدمة, وحدث نوع من الجفاء بيننا, ودون علمي اتصلت زوجتي بأختي,وبينما كنت أسأل زوجتي ما إذا كانت اتصلت أختي بها أو هي اتصلت بأختي دون علمي فأنكرت, ودون إدراك مني ومن باب المزح لا الجد, قلت لها بتحرمي علي يافلانة, دون أن أحدد ما هو الشيء الذي ما إذا فعلته حتى تحرم علي فأنكرت, وإلى الآن أحاول أن أتذكر ما قلت ولست بقادر على ذلك, وبعد إصراري وتدخل الشيطان بيننا, قالت هي اتصلت بي, ثم بعد إلحاح مني وانقطاع عقلي تماما“ عن إدراك الموقف الذي أنا به,أقرت أنها,أي زوجتي هي التي اتصلت بها, فاستشاط غضبي وكان ما كان بيننا، ثم دخلت نهضت فتوضأت لأطفئ نار الشيطان وصليت الشفع والوتر وركعتين لله تعالى، وبعد أن تصافينا أنا وزوجتي أصابني الرعب من ما فعلت,أسأل سيادتكم عن حكم ما فعلت,هل يعتبر حلفا بالطلاق ,هل يجوز أن أكفر عنه وكيف,لأنه عاجلا“ أم آجلا“ ستعود العلاقة إن شالله مع أختي ولا يجوز أن أحرم زوجتي من الكلام مع أختي أو العكس , هل لا سمح الله تعتبر طلقة أولى؟ أرجو من سيادتكم سرعة الإفادة ,مع الشكر والتحية. وكان الجواب كالتالي من الفتاوى المباشرة الفتاوى المباشرة 2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، أي من قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، سواء أطلق أو علَّق، بأن قال: أنت حرام إن دخلت الدار مثلاً، وذلك بسبب أنه لا يوجد نص صريح من كتاب الله، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، مما أدى إلى كثرة الأقوال في هذه المسألة، وتشعب الخلاف فيها، ولعل قول من قال: إن في تحريم الزوجة كفارة ظهار هو أقيس هذه الأقوال، وأقربها إلى الدليل، وإيضاح ذلك أن قول من قال: أنت عليَّ كظهر أمي، معناه: أنت علي حرام. وقد صرح القرآن الكريم بلزوم الكفارة في قول من قال: أنت عليَّ كظهر أمي، ولا يخفى أن قول: أنت عليَّ حرام، مثلها في المعنى، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وبه أفتى عثمان رضي الله عنه. قال في المغني: وذكر إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران أنهم قالوا: التحريم ظهار. ويلي هذا القول في القوة: القول بكفارة اليمين والاستغفار، لقوله تعالى: (قد فرض الله لكم تحلَّة أيمانكم) [التحريم: 2]. بعد قوله: لم تحرم ما أحل الله. انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن عند قوله تعالى: (وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم أمهاتكم) [الأحزاب: 4]. وعلى هذا فمن حلف بالحرام ليفعلن كذا، أو لا يفعله، فحنث، وكانت له امرأة، فإنه يلزمه ما يلزم المظاهر، وهو المذكور في قوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) [المجادلة: 3، 4]. ويحرم عليه الجماع ومقدماته من التقبيل والمعانقة وذلك قبل التكفير، وإن أخرج -زيادة على ذلك- كفارة يمين ولكني سألت اليوم ظهرا“ بعض الناس حولي من ذوي العلم فأفادوني بأن أنسى الموضوع تماما“ وأن أصوم 3 أيام وأن أطعم عشرة مساكين حسب قول رسول الله (ص) من حلف يمينا ورأى خيرا منها فليكفر عنه ويفعل ما هو خير منه أو أن يفعل ما هو خير منه وليكفر عنه. وإذا كانت الكفارة كما أسلف الأخ من الفتاوى المباشرة فأنا رجل قوي بإذن الله ولكن أعمل من الصباح الباكر وصيام ستين يوما متتابعة سيكون من المشقات علي وخاصة أني في غربة مع زوجتي. فهل يجوز لي الكفارة بإطعام ستين مسكينا فورا“؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم تحريم الزوجة، وسبق ذكر خلافهم في ذلك بالفتوى رقم: 30708 ، وكما هو مبين فيها أن هنالك من قال إنه يرجع فيه إلى نية الزوج إن كان نوى به الطلاق أو الظهار أو اليمين، وإذا لم ينو الزوج شيئا لزمته كفارة يمين. وهو من الأقوال المعتبرة وقول قوي وقد رجحناه في كثير من الفتاوى فيسعك تقليده . والله أعلم | |
|