اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 ما يلزم المرأة التي فقد زوجها وغاب سنين طويلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99975
ما يلزم المرأة التي فقد زوجها وغاب سنين طويلة Oooo14
ما يلزم المرأة التي فقد زوجها وغاب سنين طويلة User_o10

ما يلزم المرأة التي فقد زوجها وغاب سنين طويلة Empty
مُساهمةموضوع: ما يلزم المرأة التي فقد زوجها وغاب سنين طويلة   ما يلزم المرأة التي فقد زوجها وغاب سنين طويلة Emptyالخميس 9 يناير 2014 - 19:58

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
ما يلزم المرأة التي فقد زوجها وغاب سنين طويلة
رقـم الفتوى
:
154151
تاريخ الفتوى
:
الإثنين 7 جمادي الأولى 1432 11-4-2011

السؤال:

امرأة غاب عنها زوجها في أحداث الجزائر في أواخر التسعينيات ومنذ ذلك الوقت وهي تنتظر متعلقة بأمل عودته وهو قانوناً من بين المفقودين، وبعد 14 عاما أعطيت لها شهادة وفاته، فما حكم العدة بالنسبة لها وهي دائماً عندها أمل بعودة زوجها؟.


الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب الشافعية والحنفية أن زوجة المفقود عليها أن تنتظر زوجها حتى يثبت موته ولو بحكم القاضي الشرعي أو طلاقه بعدلين، جاء في أسني المطالب ممزوجاً بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: زوجة المفقود المتوهم موته لا تتزوج غيره حتى يتحقق ـ أي يثبت بعدلين ـ موته، أو طلاقه وتعتد، لأنه لا يحكم بموته في قسمة ماله وعتق أم ولده فكذا في فراق زوجته، ولأن النكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين. انتهى.

وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي: قوله ولا يفرق بينه وبينها ـ أي وبين زوجته، لقوله عليه السلام في امرأة المفقود: إنها امرأته حتى يأتيها البيان ـ وقول علي ـ رضي الله عنه ـ فيها: هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يتبين موت، أو طلاق ـ خرج بياناً للبيان المذكور في المرفوع، ولأن النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك. انتهى.

وعند الحنابلة أن من ظاهر غيبته الهلاك - كما في الحالة المسئول عنها - تتربص زوجته أربع سنين ثم تعتد بعد الحكم بوفاته، جاء في الموسوعة الفقهية: وإن كان ظاهر غيبته الهلاك كمن فقد بين أهله ليلاً، أو نهاراً، أو خرج إلى الصلاة ولم يعد، أو فقد في ساحة القتال، فقد ذهب أحمد في الظاهر من مذهبه، والشافعي في القديم إلى أن زوجته تتربص أربع سنين، ثم يحكم بوفاته فتعتد بأربعة أشهر وعشر، ثم تحل للأزواج، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ وغيرهم. انتهى.

وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 12338.

وذهب بعض أهل العلم إلى تخييرها بين انتظار قدوم زوجها وبين رفع أمرها إلى القضاء للبحث عن زوجها وضرب الأجل، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي أثناء الحديث عن زوجة المفقود: ولها أن لا ترفع وترضى بإقامتها في عصمته حتى يتضح أمره. انتهى.

وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وأما إذا قالت: سأنتظر حتى أتيقن موته، فما نلزمها بأن تتربص وتعتد. انتهى.

وفيه أيضاً: ولهذا، فالصحيح أننا لا نقدِّر ذلك بما ذكر الفقهاء، وأن الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينها، فربما تكون أربع سنين كثيرة يغلب على الظن أنه مات في أقل من ذلك، وربما تكون قليلة بحسب الحال، فلو أن رجلاً اجترفه الوادي وحمله، فظاهر فقده الهلاك فعلى ما ذكره الفقهاء ننتظر أربع سنين لكن في وقتنا هذا ما ننتظر أربع سنين، لأنه يمكن لطائرة هليوكوبتر أن تمشي على ممر الوادي، وتكشف الأمر فمثل هذه الأشياء الصواب أنه يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي وهو يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأسباب التي بها فقد، فلا نقيدها بأربع سنوات ولا بتسعين سنة. انتهى.

فمن جميع ما ذكر يتبين لك أن شهادة الوفاة التي سلمت لتلك المرأة إن كانت مبنية على شهادة العدول، أو حكم قاض بذلك فالأمر واضح، فإن المرأة تبدأ عدتها من اليوم الذي تقرر أنه توفي فيه زوجها، وإن انقضت عدتها فإنها تحل للأزواج ولو لم تكن قصدت الاعتداد في تلك الفترة، وإن كانت الشهادة المذكورة هي مجرد إجراء قانوني لا يستند إلى شيء مما ذكرنا فقد علمت ما في المسألة من الخلاف، وبالتالي فينبغي أن ترفع الأمر إلى القضاء الشرعي ليقول كلمته في الموضوع.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما يلزم المرأة التي فقد زوجها وغاب سنين طويلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما يلزم المرأة إن حلفت بتحريم زوجها وحنثت في يمينها
»  ما يلزم المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة
» يحرم على المرأة التي مات زوجها مخالفة أحكام العدة والإحداد
» هل تعتد من توفي زوجها ولم يكن يمسها لفترة طويلة
» ما يلزم إن اغتسلت الحائض قبل الطهر ووطئها زوجها وهو جاهل بحيضها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العـــدة والمتعـــة-
انتقل الى: