اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 يحرم على المرأة التي مات زوجها مخالفة أحكام العدة والإحداد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100260
يحرم على المرأة التي مات زوجها مخالفة أحكام العدة والإحداد Oooo14
يحرم على المرأة التي مات زوجها مخالفة أحكام العدة والإحداد User_o10

يحرم على المرأة التي مات زوجها مخالفة أحكام العدة والإحداد Empty
مُساهمةموضوع: يحرم على المرأة التي مات زوجها مخالفة أحكام العدة والإحداد   يحرم على المرأة التي مات زوجها مخالفة أحكام العدة والإحداد Emptyالخميس 9 يناير 2014 - 20:12

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
يحرم على المرأة التي مات زوجها مخالفة أحكام العدة والإحداد
رقـم الفتوى
:
145583
تاريخ الفتوى
:
الإثنين 20 محرم 1432 27-12-2010

السؤال:
ما حكم الزوجة التي لا تعتد بعدتها في حالة وفاة الزوج؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعدة الوفاة وإحداد المرأة واجبان بسبب وفاة الزوج. جاء في الموسوعة الفقهية: تجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت، أو الفسخ، أو اللعان، كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح. انتهى.

وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة: 234}.

إلا أن تكون حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها، قال تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق: 4}.

ويجب على المعتدة من وفاة أن تلتزم بالمبيت في بيتها وترك التزين والتطيب والتحلي إلى آخر ما جاء في الفتوى رقم: 5554.

وإن خالفت في شيء من ذلك لغير عذر فإنها تكون قد ارتكبت معصية شنيعة، وعليها المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، وليس عليها غير التوبة، وتخرج من عدتها بوضع حملها إن كانت حاملا، أو بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ابتداء من وقت وفاة زوجها، ولا يلزمها قضاء العدة، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعتد في بيتها، بل تخرج في ضرورتها الشرعية، فهل يجب عليها إعادة العدة؟ وهل تأثم بذلك؟ فأجاب العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشرا من حين الموت ولا تقضي العدة، فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة، أو باتت في غير ضرورة، أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتب إليه من ذلك ولا إعادة عليها. انتهى.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
يحرم على المرأة التي مات زوجها مخالفة أحكام العدة والإحداد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حساب عدة المتوفى عنها زوجها وما يلزمها بعد انتهاء العدة
» ما يلزم المرأة التي فقد زوجها وغاب سنين طويلة
» حكم بقاء المرأة أو خروجها من البيت الذ كانت تعتد فيه بعد انتهاء العدة
» هل تجب العدة على من توفي عنها زوجها وهو بعيد عنها لسنوات
» ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة في فترة العدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العـــدة والمتعـــة-
انتقل الى: