اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 حكم انتقال المعتدة إلى بيت أحد أبنائها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100210
حكم انتقال المعتدة إلى بيت أحد أبنائها Oooo14
حكم انتقال المعتدة إلى بيت أحد أبنائها User_o10

حكم انتقال المعتدة إلى بيت أحد أبنائها Empty
مُساهمةموضوع: حكم انتقال المعتدة إلى بيت أحد أبنائها   حكم انتقال المعتدة إلى بيت أحد أبنائها Emptyالخميس 9 يناير 2014 - 14:51

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
حكم انتقال المعتدة إلى بيت أحد أبنائها
رقـم الفتوى
:
201589
تاريخ الفتوى
:
الإثنين 13 جمادي الأولى 1434 25-3-2013

السؤال: هل يجوز لأرملة توفي عنها زوجها، أن تخرج في مدة عدتها، من بيت ابنها الأول، حيث توفي أبوه، إلى بيته الثاني الذي يبعد عن الأول بأربعين كيلو، أو إلى بيتي ابنيها الآخرين اللذين يقطنان في مدينة تبعد بمائة وأربعين كيلو؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

فالواجب على المعتدة من وفاة، أن تعتد في البيت الذي كانت تقيم فيه حين وفاة زوجها، وبالتالي فإن هذه المعتدة من وفاة إذا كان زوجها قد توفي عنها وهي فى بيت ابنها الأول، وجب عليها أن تمكث فيه بقية العدة، ولا يجوز لها أن تخرج منه لتكمل عدتها في غيره.

جاء في المغني لابن قدامة: إذا ثبت هذا، فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكا لزوجها، أو بإجارة، أو عارية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال لفريعة: امكثي في بيتك» . ولم تكن في بيت يملكه زوجها. وفي بعض ألفاظه: «اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك». انتهى.

كما لا يجوز لهذه المعتدة أيضا الخروج لبيت ابنها الثاني، أو إلى بيت أحد أبنائها الآخرين لزيارة أو نحوها، ثم تعود لبيت العدة لأنها يحرم عليها إنشاء سفر سواء كان قريبا أو بعيدا.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفرا قريبا كان هذا السفر أو بعيدا، بل يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه، وإن كان هذا السفر لأجل الحج. انتهى.

والمعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة؛ وراجع المزيد في الفتوى رقم: 9037 ، والفتوى رقم: 153159

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم انتقال المعتدة إلى بيت أحد أبنائها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم انتقال المعتدة عن وفاة من البيت المستأجر
» شروط جواز انتقال المعتدة من بيت الزوجية
» حكم سكن المعتدة في غير بيت الزوجية
» إذا شك في انتقال النجاسة لثوب فهل يحكم بنجاسته
» المعتدة عن وفاة لا تختضب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العـــدة والمتعـــة-
انتقل الى: