اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 حكم سكن المعتدة في غير بيت الزوجية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100210
حكم سكن المعتدة في غير بيت الزوجية  Oooo14
حكم سكن المعتدة في غير بيت الزوجية  User_o10

حكم سكن المعتدة في غير بيت الزوجية  Empty
مُساهمةموضوع: حكم سكن المعتدة في غير بيت الزوجية    حكم سكن المعتدة في غير بيت الزوجية  Emptyالخميس 9 يناير 2014 - 14:52

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
حكم سكن المعتدة في غير بيت الزوجية
رقـم الفتوى
:
201274
تاريخ الفتوى
:
الخميس 9 جمادي الأولى 1434 21-3-2013

السؤال: توفي زوج ابنت خالي وكانت تقطن مع عائلته ـ أمه وأبيه وإخوته وأخواته ـ وعند وفاته مكثت معهم ثلاثة أيام ثم أخذتها أمها معها، لأنها تضطر لعمل رضعات لابنها وستضطر للاختلاط مع إخوان زوجها، وبعد العزاء سيذهب كل من الأب والأم إلى الصحراء لأنهم يسكنون فيها، وكل بنت ستذهب لحالها وسيبقى الذكور فقط في المنزل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أنه يجب على المرأة المتوفي عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية، ولا تتحول عنه إلا لعذر، لما جاء عن الفريعة بنت مالك: أن زوجها خرج في طلب أعبد له، فقتلوه، قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة, فقال: نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني, فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. أخرجه أحمد, وأصحاب السنن, وصححه الترمذي والذهلي, وغيرهم.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف، ولا سيما أصحاب المذاهب الأربعة، إلى أنه يجب على المعتدة من وفاة أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عندما بلغها نعي زوجها، سواء كان هذا البيت ملكا لزوجها، أو معارا له، أو مستأجرا، ولا فرق في ذلك بين الحضرية والبدوية، والحائل والحامل... وذهب جابر بن زيد والحسن البصري وعطاء من التابعين إلى أنها تعتد حيث شاءت، وروي ذلك عن علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم. اهـ.

وانظري الفتوى رقم: 42972.

لكن إن كانت المتوفي عنها زوجها لا تمكنها الإقامة في بيت الزوجية إلا بالاختلاط بالرجال فإنها تنتقل عنه، جاء في الإقناع وشرحه: وإن مات صاحب السفينة وامرأته فيها ـ أي السفينة ـ ولها سكن في البر فكمسافرة في البر على ما يأتي تفصيله وإن لم يكن لها مسكن سواها أي السفينة وكان لها فيها بيت يمكنها المسكن فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها المقام فيه أي في مسكنها بالسفينة بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد، لأنه كالمنزل الذي مات زوجها وهي به، وإن كانت السفينة ضيقة وليس معها محرم أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط مع الرجال لزمها الانتقال عنها إلى غيرها لتعذر الإقامة بها عليها. اهـ.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم سكن المعتدة في غير بيت الزوجية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط جواز انتقال المعتدة من بيت الزوجية
» حكم لبس المعتدة للحرير
» حكم حلق شعر عانة المعتدة
» حكم خروج المعتدة للعمل
» سفر المعتدة لرؤية ولدها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العـــدة والمتعـــة-
انتقل الى: