اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 حكم انتقال المعتدة عن وفاة من البيت المستأجر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100205
حكم انتقال المعتدة عن وفاة من البيت المستأجر Oooo14
حكم انتقال المعتدة عن وفاة من البيت المستأجر User_o10

حكم انتقال المعتدة عن وفاة من البيت المستأجر Empty
مُساهمةموضوع: حكم انتقال المعتدة عن وفاة من البيت المستأجر   حكم انتقال المعتدة عن وفاة من البيت المستأجر Emptyالخميس 9 يناير 2014 - 14:43

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
حكم انتقال المعتدة عن وفاة من البيت المستأجر
رقـم الفتوى
:
222895
تاريخ الفتوى
:
الجمعة 29 ذو القعدة 1434 4-10-2013

السؤال: سؤالي: امرأة توفي زوجها، وهي الآن في فترة الحداد. هل يجوز لها أن تنتقل من بيتها المؤجر إلى بيت إيجار قريب من أختها، وهي في نفس المدينة؛ لأنها تسكن وحدها مع أولادها الصغار أكبرهم عمره 13سنة، وهي حامل في الشهر الثالث؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنه يجب على المعتدة أن تلزم بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي فيه - سواء كان مملوكا أو مؤجرا - حتى تنقضي عدتها؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {الطلاق:1}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك بن سنان في الحديث الطويل:  امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. رواه مالك والترمذي والنسائي وأبو داود.

قال ابن قدامة في المغني:  وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها: عمر, وعثمان -رضي الله عنهما-وروي ذلك عن ابن عمر, وابن مسعود, وأم سلمة. وبه يقول مالك, والثوري, والأوزاعي, وأبو حنيفة, والشافعي, وإسحاق. وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار , بالحجاز, والشام, والعراق, ومصر. وقال جابر بن زيد, والحسن, وعطاء: تعتد حيث شاءت. وروي ذلك عن علي, وابن عباس, وجابر, وعائشة رضي الله عنهم .... إلى أن قال: إذا ثبت هذا, فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به, سواء كان مملوكا لزوجها, أو بإجارة, أو عارية; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: امكثي في بيتك. ولم تكن في بيت يملكه زوجها . وفي بعض ألفاظه: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك. وفي لفظ: اعتدي حيث أتاك الخبر. فإن أتاها الخبر في غير مسكنها, رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه. انتهى. 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف، ولا سيما أصحاب المذاهب الأربعة، إلى أنه يجب على المعتدة من وفاة أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عند ما بلغها نعي زوجها، سواء كان هذا البيت ملكا لزوجها، أو معارا له، أو مستأجرا. ولا فرق في ذلك بين الحضرية والبدوية، والحائل والحامل... .اهـ.

وإن كانت مضطرة لتغيير السكن بسبب خوف على نفسها أو عيالها، فلا حرج عليها في تغييره للضرورة.

 فقد جاء في تحفة المحتاج: (وتنتقل) جوازا (من المسكن لخوف) على نفسها، أو نحو ولدها، أو مال ولو لغيرها كوديعة وإن قل، أو اختصاص كذلك فيما يظهر (من) نحو (هدم أو غرق) أو سارق (أو) لخوف (على نفسها) ما دامت فيه من ريبة للضرورة. وظاهر أنه يجب الانتقال حيث ظنت فتنة؛ كخوف على نحو بضع، ومن ذلك أن ينتجع قوم البدوية وتخشى من التخلف كما يأتي (أو تأذت بالجيران) أذى شديدا أي لا يحتمل عادة فيما يظهر .اهـ.

 وجاء في الإقناع وشرحه: وإن مات صاحب السفينة وامرأته فيها ـ أي السفينة ـ ولها سكن في البر فكمسافرة في البر على ما يأتي تفصيله. وإن لم يكن لها مسكن سواها أي السفينة، وكان لها فيها بيت يمكنها المسكن فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال، وأمكنها المقام فيه أي في مسكنها بالسفينة بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد؛ لأنه كالمنزل الذي مات زوجها وهي به، وإن كانت السفينة ضيقة وليس معها محرم، أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط مع الرجال لزمها الانتقال عنها إلى غيرها لتعذر الإقامة بها عليها. اهـ.

 والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم انتقال المعتدة عن وفاة من البيت المستأجر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم انتقال المعتدة إلى بيت أحد أبنائها
» شروط جواز انتقال المعتدة من بيت الزوجية
» المعتدة عن وفاة لا تختضب
» المحظور على المعتدة عن وفاة والمباح
» المعتدة عن وفاة هل تغطي وجهها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العـــدة والمتعـــة-
انتقل الى: