فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى | : | لا يعاقب الأب بذنب ابنه |
رقـم الفتوى | : | 55317 |
تاريخ الفتوى | : | الأربعاء 20 رمضان 1425 3-11-2004 |
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب من سوريا, أسرتي تعيش في سوريا, ولي أخت كانت متزوجة في المدينة المنورة
من رجل سعودي الجنسية , ولها منه ثلاثة أطفال , وكان من شرط الزواج ولو أنه لم يكتب في المهر, أن تمارس أختي التدريس كونها حاملة لشهادة جامعية , ولسبب آخر تجدد بعد الزواج
وهو الفراغ الذي كانت تعانيه في حياتها, هذا الفراغ أتى من وجهين الأول أن زوجها صاحب أسرة ثانية وبسب الغربة من الوجه الآخر, فطلبت من زوجها أن يعينها على إيجاد عمل تنفيذا لوعده, فماطل كثيرا ولم يستجب وبدأت المشاكل بينهما, ومن جهة ثانية كان والدي وأبو الزوج لهما قطعة أرض مناصفة بهدف التجارة, وبالموافقة تم بيع هذه الأرض وأراد أبي أن يعطيه نصيبه من ثمن الأرض, فأرسل له أخي ليعطيه حقه كاملا, وتم الاتفاق بين أخي وأبي زوج أختي أن يعمل أخي في هذا المال بالتجارة والمربح مناصفة ولا دخل لوالدي بذلك حيث إن أبي كلمه فقال له أبو الزوج هذا بيني وبين ابنك، قام أخي بشراء قطعة أرض جديدة بهذا المال ومن ماله الخاص أيضا بهدف التجارة استغل الزوج هذه القضية في ضوء المشاكل بينه وبين أختي وقام بتحريض والده على أن يطالب في ماله, فعرض أخي الأرض للبيع, ولم يأت أي زبون لشرائها وحاول أهلي أن يعطوهم حقهم, ولكن الأوضاع المادية لا تسمح وبدأ الجور على أختي من هذه الناحية,حيث قال لها زوجها إن أهلك يريدون أكل مال أبي حتى أبوه أيضا قال لها نفس الكلام, وبدأت المقاطعة من أهل الزوج كلهم حتى أخواته البنات اللواتي كانوا يسلونها في غربتها ,حتى إن زوجها قطعها أيضا ولم يعد يأتي للمنزل
قررت أختي أن تسافر في زيارة عندنا في سوريا, وهناك أفهمت أهلي الوضع مع زوجها ومشكلة الأرض, فقام أبي بوضع ملكية الأرض كلها والتي لأخي نصفها في حوزة أختي, وذلك ليثبت لهم أننا لا نريد أكل مالهم, وقررت أختي أن لا ترجع إلى زوجها حتى تباع الأرض وتأتي بحق عمها معها, وذلك بسب سوء معاملتهم لها بهذه المسألة, وبقيت في سوريا ستة أشهر إلى أن أتى زوجها وقال لها خلاص ارجعي وأعدك أن لا أكلمك في أمر الأرض أبدا, وحتى والده وعدها بنفس الشيء, وأيضا جدد لها الوعد في قصة التدريس وشهد أبوه بذلك, ومسألة ثالثة وعدها بها وهي أن تبقى في شقتها التي تعيش فيها منذ زواجها به, والتي هي ملك لوالده, وكل هذه الوعود بشهادة أبيه، وعندما رجعت إلى بيتها, بدأت المشاكل حيث إنه لم يف بأي عهد ولا أبوه كذلك, وتجددت سيرة الأرض وحرض الزوج أباه على أن يخرجها من شقته لكي يسكنها كما قال( تحت قدميه )حيث إنه كان يملك بيتا من طابقين تعيش فيه أسرته الأولى في الطابق العلوي.
وسبب رفض أختي صراحة للسكن في بيته هو أنه في العمارة التي تقع شقتها بها يوجد أهل الزوج وأخواته البنات والتي كانت تتونس معهم وخاصة أنه ليس لها أهل فهي في غربة.وتوالى الظلم عليها من الزوج وأهله كلهم .
قرر أبي وأمي أن يقوما بالعمرة وهما لا يعلمان عن تطور الأحداث شيئا وعندما وصلا لبيت أختي وجدوا المشاكل وحاولوا حلها فلم يستطيعوا فعل شيء وعندما رجعوا, وصل الأمر أنه في عيد الفطر لم يدخل بيت أختي أحد وزوجها قاطعها, ولم يأت لبيته, وأمر أبو الزوج بإخلاء شقته ؛فعندها طلبت أختي الطلاق على أن تبقى كمربية لأطفالها الثلاث ويشرف على متطلباتها ومصاريف الأطفال أبوهم, فلم يرض الزوج بذلك, فطلبت السفر لسوريا بقصد الراحة وسافرت بدون أطفالها الصغار, وأكبرهم بنت عمرها كان ست سنوات وأوسطهم ولد عمره أربع سنوات وهو مريض منذ ولادته وبحاجة إلى عناية خاصة كما قال الأطباء وأصغرهم بنت عمرها سنتان آنذاك, ولم يتوصل إلى حل بينهما, وتم الطلاق بعد عناء ستة أشهر وهو يماطل بنا حتى في الطلاق. وحرمها من التحدث مع أطفالها في الهاتف، ثم إن أختي تزوجت من رجل سعودي من المدينة أيضا, وسافرت معه, وأرادت أن ترى أطفالها فمنعها زوجها السابق, ولأسباب خاصة تم الطلاق من زوجها الثاني وهي الآن في سوريا مع أهلي وقد قام زوجها أبو أطفالها بخطبتها مرة ثانية وبسبب عدم الثقة فيه طلبنا منه مهرا وهو أن يعطيها الأرض لها كاملة وذلك ضمانا منه لها, فرفض ذلك وهو قادر من حيث الأوضاع المادية ثم قال لها اجلسي في بيت أهلك وسددي لي ثمن الأرض ومنعها من التحدث مع أطفالها على الهاتف, ونحن غير قادرين على تسديد مبلغ الأرض
والسؤال من خلال هذه المأساة هل يحق لها أن تأخذ هذه الأرض) التي هي ملكيتها (ردا على هذا الظلم الذي هو حرمانها من فلذات كبدها ؟؟؟
وإذا لم يحق لها ذلك ؛ هل من الممكن وفاء ثمن هذه الأرض بتقسيط مناسب لأوضاعنا المادية أنا آسف للإطالة صاحب الفضيلة ولكن لكم أن تتخيلوا حجم المأساة الذي ابتليت بها هذه المرأة …..
ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوج أختك قد دفع لها حقوقها المترتبة لها عليه عند الطلاق فلا يحق لها بعد ذلك أن تطالبه بشيء آخر، وهذه الحقوق هي المتعة بشيء من المال، قدر وسعه واستطاعته، لقول الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {البقرة: 236}.
ومنها النفقة والسكن زمن العدة إن كانت رجعية.
فهذه هي الحقوق التي لها عليه كما قرر أهل العلم، بناء على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما استيلاؤها على أرض أبيه الذي كان شريكا لأخيها فلا يحق لها بحال، لأن أباه له ذمته الخاصة به وغير مؤاخذ بما فعل ابنه.
قال الله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام: 164}. وأما حرمانها من الاتصال بأطفالها فإنه لا يجوز له، وعليه أن يمكنها من زيارتهم والاتصال بهم... وأما حضانتها لهم فقد سقطت عندما تزوجت رجلا آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة مطلقة أراد مطلقها أن يأخذ منها ولدها: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأصحاب السنن. والظاهر أنها لا ترجع إليها الحضانة بعد زوالها عنها بالزواج. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد.
ولهذا نرجو أن تعالجوا أموركم بحكمة، ونذكركم بقول الله تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237}.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 8845، 9746، 47145. والله أعلم.