فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى | : | قال لامرأته: أنت طالق ثلاث مرات ثم راجعها ثم طلقها بنفس الصيغة وراجعها |
رقـم الفتوى | : | 169357 |
تاريخ الفتوى | : | الثلاثاء 17 محرم 1433 13-12-2011 |
السؤال: أنا رجل تزوجت امرأة منذ عام وحصل بيننا سوء تفاهم بكثير من القضايا. أدى إلى أن أطلقتها الطلقة الأولى بصيغة: أنت طالق ثلاث مرات ثم راجعتها. وبعد فترة شهرين طلقتها الطلقة الثانية بصيغة: أنت طالق ثلاث مرات ثم راجعتها. المشكلة أني كررت صيغة الطلاق مرات أخرى بنفسي ولم أخبرها يعني كنت أقول هي طالق ولن بدون وجود أحد أو أخبر أحدا.. ثم أيضا ذهبت للمحكمة لغرض الطلاق ثلاث مرات جازما بتطليقها طلاقا بائنا. وكانت تحول بين الطلاق إجراءت روتينية بالمحكمة مثل تصديق عقد الزواج أو ختمه من جهات معينة أو طلبات أخرى. السؤال: هل هي طالق طلاقا بائنا أم هي بحكم المطلقة بطلقتين فقط ويجوز مراجعتها بالعدة؟ وما الحكم الشرعي للتعامل معها الآن.. ولو حصل شيء بيني وبينها هل هو حلال أم حرام بهذه الفترة؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص ما صدر منك فالجواب فيه كما يلي :
1ـ قولك في المرة الأولى : [ أنت طلاق ثلاث مرات ] يترتب عليه وقوع الطلاق ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وراجع في ذلك الفتوى رقم
5584 وبذلك تحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، ومعاشرتُك لها محرمة بعد هذا الطلاق لأنها صارت أجنبية منك فعليك أن تعاملها معاملة الأجنبية ولا تصح رجعتها. وما تلفظت به من طلاق بعد ـ الطلاق الثلاث أولا ـ يعتبر لغوا سواء كان واحدة أو أكثر ـ عند محكمة أو غيرها ـ لوقوعه بعد انقطاع العصمة فلم يصادف محلا.
مع التنبيه على أن الطلاق لا يحتاج في نفاذه للتوثيق عند محكمة أو غيرها كما سبق في الفتوى رقم :
102146. كما لا يحتاج إلى حضور الزوجة أو غيرها، فمتى قصد الزوج النطق به ونطق به بلفظ صريح ولو هازلا به، أو بكناية معها نية إيقاعه وقع.
ويرى شيخ الإسلام
ابن تيمية أن الطلاق الثلاث بلفظ واحدة يقع طلقة واحدة فقط ، كما يرى شيخ الإسلام أن الطلاق لا يقع إن كان في حيض، أو نفاس، أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة، أو تجديد عقد، وراجع التفصيل في الفتوى رقم:
129665.
ولكن الراجح والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور.
فإن كان قد حصل منك ثلاث طلقات يتوفر في كل منها ما ذكر، بأن تكون كل منها في طهر لم تجامع الزوجة فيه إلى آخر ما ذكر... فقد بانت منك بينونة كبرى عند الجميع، ولا تحل لك إلا بعد زوج، وإن كان ما يتوفر فيه تلك الشروط من الطلقات أقل من ثلاث فقد علمت الخلاف في ذلك والراجح منه.
وننصحك بمراجعة محكمة شرعية أو مشافهة أهل العلم بالموضوع للنظر في تفاصيله.
والله أعلم.