نقــاط : 100250
| موضوع: حكم من قال لزوجته: أنت طالق ثلاث مرات في أوقات مختلفة الأربعاء 8 يناير 2014 - 19:12 | |
| فتاوى إسلام ويب عنوان الفتوى | : | حكم من قال لزوجته: أنت طالق ثلاث مرات في أوقات مختلفة | رقـم الفتوى | : | 190549 | تاريخ الفتوى | : | الأربعاء 29 ذو الحجة 1433 14-11-2012 |
السؤال: زوجي قال لي: أنت طالق 3 مرات في أوقات مختلفة, مع العلم أنه لم تكن في نيته الطلاق, ولم يثبت هذا الطلاق في دفتر المأذون, فهل يعتبر طلاقًا بائنًا؟ وماذا نفعل الآن؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعبارة " أنت طالق " من صريح الطلاق, وهو لا يحتاج لنية. جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال: أنت طالق أو مطلقة، أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف. انتهى. وبالتالي فإن كان زوجك قد تلفظ بقوله: أنت طالق ثلاث مرات في أوقات متفرقة فقد وقع الطلاق ثلاثًا, ولو كان لا ينويه, ويعتبر هذا طلاقًا بائنًا بينونة كبرى, ومحل وقوع كل من الطلقة الثانية والثالثة إذا وقعت كل منهما أثناء العدة من الطلاق السابق, أو وقوعهما بعد رجعة ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم، وإن كان الطلاق بعد تمام العدة من غير ارتجاع فهو غير نافذ لكونه لم يصادف محلاً، وراجعي الفتوى رقم: 154665. وعلى هذا؛ فإن كان الطلاق قد وقع ثلاثًا فقد حصلت البينونة الكبرى, وعليك الابتعاد فورًا عن زوجك, فلا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول, وإن كان الطلاق قد وقع أقل من ثلاث فلزوجك أن يراجعك قبل تمام العدة, وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 3071 فإن انقضت العدة من غير ارتجاع فلا تحلين له إلا بعقد جديد. ثم إن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به, ولا يشترط توثيقه عند محكمة أو مأذون أو غيرها، وراجعي الفتوى رقم: 63381. مع التنبيه على أن الطلاق إن كان في حيض أو نفاس أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة أو تجديد عقد قد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه، وكذا رجح عدم وقوع ما زاد على الأولى إن تعدد في طهر، والمفتى به عندنا هو وقوع الطلاق في كل ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129665. والله أعلم. | |
|