اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 تطبيق الشريعة .. الحدود في الإسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99315
تطبيق الشريعة .. الحدود في الإسلام Oooo14
تطبيق الشريعة .. الحدود في الإسلام User_o10

تطبيق الشريعة .. الحدود في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: تطبيق الشريعة .. الحدود في الإسلام   تطبيق الشريعة .. الحدود في الإسلام Emptyالثلاثاء 2 يوليو 2013 - 20:11

تطبيق الحدود الشرعية
ثمة شبهة أخرى تقول إن القسوة واضحة في مظاهر تطبيق الحدود على الجرائم من قطعٍ ليدِ سارقٍ وجلدٍ لزانٍ أو شاربِ خمرٍ، أو رجمٍ لمتزوج قد ثبت عليه الزنا.. فأين الرحمة إذن؟!

وقد يظن القارئ للوهلة الأولى أنَّ المجتمع الإسلامي إبان تطبيق الحدود على الجرائم يمتلأ بالكثير من مقطوعي اليد والمعاقين من آثار تطبيق هذه الحدود، وهذا ليس له أيُّ نصيب من الصحة، فقد كانت نِسَب الجرائم من قتل أو زنا أو شرب لخمر أو غير ذلك قليلة جدًّا بل ومعدودة، ونجح هذا الأسلوب في الحد من الجريمة نجاحًا لا مثيل له..

وعاش المسلمون نتائج هذا النجاح وتمتعوا بثماره كثيرً، فعَمَّ الأمن والعافية على الناس جميعً، بينما نرى الآن ما جناه العالم من كوارث ومصائب وأمراض لا علاج له، وذلك لعدم جدوى العقوبات التي تتبعها القوانين الوضعية في علاج أمراض المجتمع وجرائمه..

إنَّ الإسلام لا يقرر العقوبات جزافً، ولا ينفذها كذلك بلا حساب، وله في ذلك نظرة ينفرد بها بين كل نظم الأرض.

إنَّ الشريعة الإسلامية تنظر إلى الجريمة بعين الفرد الذي ارتكبه، وبعين المجتمع الذي وقعت عليه في آن واحد، ثم تقرر الجزاء العادل الذي لا يميل مع النظريات المنحرفة، ولا شهوات الأمم والأفراد.

يقرر الإسلام عقوباتٍ رادعةً قد تبدو قاسية فظة لمن يأخذها أخذًا سطحيًّا بلا تمعن ولا تفكير، ولكنه لا يطبقها أبدًا حتى يضمن أولاً أن الفرد الذي ارتكب الجريمة قد ارتكبها دون مبرر ولا شبهة اضطرار.

فهو يقرر قطع يد السارق، ولكنه لا يقطعها أبدًا وهناك شبهة بأن السرقة نشأت من الجوع.

وهو يقرر رجم الزاني والزانية، ولكنه لا يرجمهما إلا أن يكونا محصنين، وإلا أن يشهد عليهما أربعة شهود بالرؤية القاطعة، أي حين يتبجحان بالدعارة حتى ليراهما كل هؤلاء الشهود، وكلاهما متزوج.

وهكذا في جميع العقوبات التي قررها الإسلام.

ونحن نأخذ هذا من مبدأ صريح قرره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من أبرز الفقهاء في الإسلام، وهو فوق ذلك رجل شديد الحرص على تنفيذ الشريعة، فلا يمكن اتهامه بالتفريط في التطبيق؛ فعمر رضي الله عنه لم يُنفِّذ حد السرقة في عام الرمادة[1]، حيث كانت الشبهة قائمة في اضطرار الناس للسرقة بسبب الجوع.

والحادثة التالية أبلغ في الدلالة وأصرح في تقرير المبدأ الذي نشير إليه: رُويَ أن غلمانًا لابن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه سرقوا ناقة لرجل من مُزَيْنَة، فأتى بهم عمر، فأقرو، فأمر كثيرَ بن الصلت بقطع أيديهم؛ فلما وَلَّى ردَّه ثم قال: "أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حَرَّمَ الله عليه لحل له، لقطعت أيديهم"، ثم وجَّه القول لابن حاطب فقال: وايم الله إذ لم أفعل ذلك لأُغَرِّمَنَّك غرامة توجعك! ثم قال: يا مُزَنيُّ، بكم أُرِيدَتْ منك ناقتُك؟ قال: بأربعمائة. قال عمر لابن حاطب: اذهب فأعطه ثمانمائة[2]".

فهنا مبدأ صريح لا يحتمل التأويل، هو أن قيام ظروف تدفع إلى الجريمة يمنع تطبيق الحدود، عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "اِدْرَءوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ بِالْعُقُوبَةِ"[3].

فإذا استعرضنا سياسة الإسلام في جميع العقوبات التي قرره، وجدنا أنه يلجأ أولاً إلى وقاية المجتمع من الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة، وبعد ذلك -لا قبله- يقرر عقوبته الرادعة وهو مطمئن إلى عدالة هذه العقوبة، بالنسبة لشخص لا يدفعه إلى جريمته مبررٌ معقول، فإذا عجز المجتمع لسبب من الأسباب عن منع مبررات الجريمة، أو قامت الشبهة عليها في صورة من الصور، فهنا يسقط الحد بسبب هذه الظروف المخففة، ويلجأ ولي الأمر إلى إطلاق سراح المجرم أو توقيع عقوبات التعزير –كالحبس مثلاً- بحسب درجة الاضطرار أو درجة المسئولية عن الجريمة.

فأي نظام في الدنيا كلها يبلغ هذه العدالة؟!!

ويكفي أن نعلم أن حد السرقة لم يُنَفَّذْ في أربعمائة سنة كاملة إلا ست مراتٍ فقط لنعرف أنها عقوبات قُصِدَ بها التخويف الذي يمنع وقوعها ابتداء، كما أن معرفتنا بطريقة الإسلام في وقاية المجتمع من أسباب الجريمة قبل توقيع العقوبة تجعلنا في اطمئنانٍ تامٍّ إلى العدالة في الحالات النادرة التي تُوَقَّعُ فيها هذه الحدود.[4]

[1] عام الرمادة: وقعت أزمة في عهد عمر الفاروق عام 18ه، تمثلت في حصول قحط شديد بين الناس في أرض الحجاز، فقلَّ الطعام، وجفت ينابيع الأرض، فكانت الريح تأتي على الأرض فلا تُسْفي إلا ترابًا كالرماد، حتى سُمِّيَ العام الذي وقعت فيه عام الرمادة.
[2] عبد الرزاق في مصنفه (18977)، والبيهقي في سننه (17064).
[3] الترمذي (1424)، والحاكم (8163)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
[4] محمد قطب، شبهات حول الإسلام 152 – 155.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تطبيق الشريعة .. الحدود في الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شبهات حول تطبيق الشريعة
»  تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجتمع تتعدد فيه الملل والثقافات
»  إشكاليات خطيرة - تطبيق الشريعة الإسلامية (1)
»  تطبيق الإسلام هو الكفيل للأمة بالنصر
» اعتراضات النصارى على تطبيق الشريعة باطلة في دينهم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ منتدي الاسلاميات العامه ۩✖ :: مقــــالات اســــلاميه :: خطب مقـــرؤه-
انتقل الى: