اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 من أحكام البيوع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100200
من أحكام البيوع Oooo14
من أحكام البيوع User_o10

من أحكام البيوع Empty
مُساهمةموضوع: من أحكام البيوع   من أحكام البيوع Emptyالأحد 19 مايو 2013 - 15:53

من أحكام البيوع


الحمد لله الذي حرَّمَ علينا الخبائث وأحلَّ لنا الطيبات، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربُّ الأرض والسماوات، وأشهدُ أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل المخلوقات، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المسارعة إلى الخيرات.

أما بعد، فيا أيها المسلمون:
أوصيكم ونفسي بتقوى الله - جل وعلا، فبالتقوى يغفر الزلل، ويصلح العمل.

أيها المسلمون:
الواجبُ على كل مسلمٍ: أن يعرف حكم الله في كل تصرُّفٍ يقدُمُ عليه، وفي كل شأن يكون فيه، وإن مما تعُمُّ به البلوى: بعض البيوع التي يتعامل بها الناس وتكثُر في أوساطهم، خاصة في مثل هذه المواسم.

وهاتان مسألتان مهمتان لا بد من معرفة حكم الله فيهما، وكيفية التعامل الشرعي بهما:
المسألة الأولى: حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ فإن من المُقرَّر شرعاً أنه لا يجوز بيع الثمار على رءوس الأشجار قبل بدو صلاحها؛ فلا يجوز بيع النخيل في رءوسه حتى يبدو صلاحه، فتظهر فيه الحمرة أو الصفرة، ولا يجوز بيع العنب حتى يبدو فيه النضج، ويطيب، ويتموه حلواً، ويصلح للأكل، وكذا بقية الثمار، وهكذا الزرع الأخضر لا يجوز بيعُهُ في سنبله إلا إذا اشتد الحب وطاب.

الأحاديث في هذا كثيرةٌ عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم:
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: ((حتى تذهب آهته))؛ متفق عليه.

وعند مسلم بلفظ: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن الآهة، نهى البائع والمشتري.

ولكن إذا باع الإنسان مزرعته كاملة أرضاً وبناءً، شجراً وغرسًا، فحينئذٍ تدخل الثمرة، ويدخل الحب تبعاً ولو لم يبدُ صلاحه -كما قرَّرَ ذلك الفقهاء - مع مراعاة أنَّ الثمرةَ في هذه الحالة للبائع إذا أُبِّرَت؛ أي: لُقِّحت، إلا أن يشترطها المشتري.

إخوة الإسلام:
ومما هو جديرٌ بالتفصيل في هذه المسألة: ما يتعلَّق بالنخيل؛ لكثرة التعامل فيه بين المسلمين؛ فبيعُ ثمرة النخل على رءوسه على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يبيع الثمرة نخلة واحدة بمفردها، فمتى تلوَّنَت - ولو في بعضها - وَجَبَ بيعها وإلا وجب الانتظار، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم.

الثاني: أن يبيع ثمرة نوع معين من النخل، مثل: أن يبيع ثمرة جميع العجوة التي في البستان بيعة واحدة على مشترٍ أو أكثر.

الحاصل: أن يكون صفقةً واحدةً، فيكفي حينئذٍ أن يتلوَّن من هذا النوع بعضه - ولو في نخلة واحدة - على الراجح من قولي أهل العلم.

الثالث: أن يبيع ثمرة نخل البستان كله بجميع أنواعه المتعددة في البستان، فلا بد حينئذٍ أن يكون كل نوعٍ بدا فيه الصلاح - ولو في نخلةٍ واحدةٍ من كل نوع - على الأظهر من أقوال العلماء، فإذا وُجِد في البستان ثلاثة أنواع - مثلاً: برحي، وسكري، وعجوة - وكل نوع من هذه الأنواع قد تلوَّن بعضُهُ؛ أي: ظهرت فيه الحُمْرةُ أو الصُّفْرة كفى ذلك، ولكن إذا لم يتلوَّن شيءٌ من النوع الواحد - كأن لم يتلوَّن شيءٌ من العجوة بعد - فلا يجوز بيعُ هذا النوع من العجوة حتى يتلوَّن - ولو في بعضه، هذا هو الراجح، وهو الأحوط.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاح بعض الثمرة صلاحٌ لها ولنوعها ولجنسها من البستان الواحد - ولو لم يكن من نوعها - بشرط أن يُباع البستان صفقةً واحدةً.

المسألة الثانية: المُضاربة، وهي نوعٌ من المشاركة من العقود التي لها مكانةٌ بارزةٌ في التعامل الاقتصادي، وهي – أي: المضاربة - اتفاقٌ بين طرفين؛ الأول يُقدِّم المال، والثاني يعمل فيه ويستثمِرُهُ بالطرق المشروعة، على أن يكون الربح بينهما بحصَّةٍ معلومة، وهي جائزةٌ بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم من التابعين.

وإن من الممارسات الممنوعة التي تقع من بعض الناس اليوم: أنه في بعض المساهمات يحصل الاتفاق بين المتعامِلِين أو المتعامِلَيْن على فرض مقدارٍ محددٍ معينٍ ربحًا لرأس المال المدفوع، كأن يدفع خمسة آلاف ريال ليضارب بها الآخر، على أن لصاحب المال ألف ريالٍ شهريًّا ربحًا، وهذا مما لا يجوز شرعًا؛ ولهذا نصَّ أهل العلم على أن من شروط صحة المضاربة: تعيُّن حصة كل منهما، وأن يكون الربح جزءاً معلوماً مشاء في الجملة؛ كأن يقول: لك نصف الربح أو ثلثه، وليس مقدارًا محددًا.

ومن أصول المضاربة: أن من يأخذ أموال الناس ليعمل فيها، فهو مؤتمن ومسؤولٌ أمام الله - جل وعلا، وقد صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلَفَهُ الله)).

فلا يجوز للمُضارِب حينئذٍ أن يأخذ أموال الناس ليُضارِب بها، فيكسَل عن العمل، أو أن يمنحها لمُضارِبٍ آخر يُضارِب بها إلا إذا شرط على أهلها ذلك، وإلا فهو مُتعدٍّ وضامنٌ للمال إذا خسر.

وإذا ربح في هذه الحالة؛ فمن أهل العلم من يرى أن الربح كله لرب المال، وكذا لا يجوز للعامل أن يُخِلَّ بالشروط التي لا تُحِلُّ حراماً ولا تحرِّم حلالاً، وإلا كان ضامنًا - كما قرَّرَه أهل العلم - كما لو شرط عليه ألا يعمل بماله مع مال غيره، أو كما لو قيَّدَها صاحبُ المال بمكان ما أو بنوع من التجارة أو التعامل فلا يجوز للعامل – أي: المُضارِب – مخالفته.

فإن العباس - رضي الله عنه - كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضةً يُضارِبُ به ألا يجعل ماله في كبد رطبة، ولا يحمله في بحر، ولا ينزل به في بطن سيل، فإن حصل شيءٌ من ذلك كان ضامنًا، فرُفِعَ شرطُهُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – فأجازه؛ أخرجه الطبراني في (الأوسط)، والبيهقي، وابن عدي في (الكامل).

وإن مما لا يجوز شرعًا - وهذا أمرٌ حاصلٌ ويُعلَن عنه في الصحف والإعلام - أنه لا يجوز شرعًا، ولا يصحُّ في المُساهَمَات والمُضارَبات أن يشترط المالكُ على المُضارِب الذي يعملُ بالمال تحمَّل الخسارة؛ فإن الخسارة هي من رأس المال، إلا إذا ثَبَتَ تعدٍّ أو تفريطٌ من العامل.

قال عليٌّ - رضي الله عنه: "الخسارة على رأس المال، والربح على ما اصطُلِح عليه".

لكن الخسارة التي تحصل على رأس المال أو بعضه بعد تصرف العامل وقبل القسمة - أي: أن يقتسم مال الشركة - تجبر من الربح، كما نصَّ على ذلك أهل العلم.

فلو أن رأس المال عشرة آلاف ريال، ثم ربحت خمسة آلاف ريال عزل المُضارِب الربح - وهي هذه الخمسة آلاف ريال - في وديعةٍ، ثم أصبح يتاجر في رأس المال المدفوع، فخسر من رأس المال - مثلاً بعضه كألفي ريال - ففي هذه الحالة تجبر من الربح المعزول.

قال أهل العلم: "وليس للمُضارِب ربحٌ، ولا يستحقُّ شيئاً منه حتى يسلم رأس المال إلى ربه؛ لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، قال ابن قدامة في (المغني): "ولا نعلم فيه خلافًا".

ومن أحكام المضاربة والمساهمات: أنه لا يجوز للمضارب أن يعمل بمال لآخر - كزيد من الناس - ثم يأخذ مال آخر من أحد الأشخاص - كعمرٍ - إلا بأحد شرطين:
أن يأذن له صاحب رأس المال الأول - وهو زيد في المثال.

أو ألاَّ يحصل إذن، ولكن ألا تعود المضاربة الثانية مع عمر في المثال هذا على صاحب رأس المال الأول بالضرر في رأس المال أو في ربحه.

أيها المسلمون:
هذه الأحكام واجبٌ على المسلم أن يلتزم بها، وأن يعمل بها حتى يطيب كسبه، ويكون ماله حلالاً.

بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان، أقول هذا القول، وأستغفرُ الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ؛ فاستغفِرُوه إنه هو الغفور الرحيم.


الخطبة الثانية

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله النبي المصطفى، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه، وعلى آله وأصحابه النجباء.

أما بعد، فيا أيها المسلمون:
أوصيكم ونفسي بتقوى الله - جل وعلا - فهي وصيةُ الله للأولين والآخرين.

معاشر المسلمين:
من المسائل التي يجهلها بعض الناس: شراءُ الذهب أو الفضة مع تأخير تسليم الثمن، وهذا لا يجوز شرعاً؛ كأن يذهب إلى صاحب الذهب ثم يشتري ذهباً بعشرة آلاف أو فضة بعشرة آلاف، ولا يسلم هذه العشرة في مجلس العقد.

فهذا لا يجوز حينئذٍ؛ فإنه لا خلاف بين أهل العلم على أن القبض في مجلس العقد في مثل ذلك شرط لصحة البيع.

قال النبي - صلى الله عليه وسلم: ((بِيعُوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد))؛ رواه مسلم.

وفي حديث البراء بن عازب: أن النبي نهى عن بيع الذهب بالوَرِقِ دينًا، وعندهما من حديث ابن سعيد: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُباعَ غائبٌ منها بناجز.

ويتعيَّن عندما يشتري ذهباً أو فضة أن لا يحاسب صاحبها ببطاقة (الفيزا) المعروفة عند الناس اليوم؛ فذلك لا يعتبر قبضاً في مجلس العقد؛ لأن التسديد ببطاقة ( الفيزا) لا يتمُّ إلا بعد زمنٍ يجعلُ القبضَ حينئذٍ مؤجَّلاً عن التعاقد، وهو محرم شرعًا.

ثم إن الله - جل وعلا - أمرنا بأمرٍ عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا وقُرَّة عيوننا محمد - صلى الله عليه وسلم، وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعليٍّ، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أذِلَّ الشرك والمشركين، اللهم أصلِح أحوالَنا وأحوال المسلمين.

اللهم أطِب مكاسِبنا، اللهم أطِب مكاسِبَنا، اللهم أطِب مكاسِبَنا، اللهم جنِّبنا المكاسِب الخبيثة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم جنِّبنا المكاسب الخبيثة يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم فقِّهنا، اللهم فقِّهنا في أحكام ديننا، اللهم فقِّهنا في أحكام ديننا، اللهم بصِّرنا بسنة سيدنا ونبينا محمد - صلى الله عليه وسلم.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.

اللهم فرِّج همومنا وهموم المسلمين، اللهم نفِّث كرباتنا وكربات المسلمين، اللهم من أرادنا أو أراد أحداً من المسلمين فأشغِلْهُ في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين.

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201].

عباد الله:
اذكروا الله ذكراً كثيرا، وسبِّحُوه بكرةً وأَصيلاً، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من أحكام البيوع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ منتدي الاسلاميات العامه ۩✖ :: مقــــالات اســــلاميه :: خطب مقـــرؤه-
انتقل الى: