اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 سلسلة مغبة أكل الحرام (11) أنواع البيوع المحرمة (2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100165
سلسلة مغبة أكل الحرام (11) أنواع البيوع المحرمة (2) Oooo14
سلسلة مغبة أكل الحرام (11) أنواع البيوع المحرمة (2) User_o10

سلسلة مغبة أكل الحرام (11) أنواع البيوع المحرمة (2) Empty
مُساهمةموضوع: سلسلة مغبة أكل الحرام (11) أنواع البيوع المحرمة (2)   سلسلة مغبة أكل الحرام (11) أنواع البيوع المحرمة (2) Emptyالخميس 2 مايو 2013 - 4:01

سلسلة مغبة أكل الحرام (11)
أنواع البيوع المحرمة (2)



وقفنا في الجمعة الماضية على مجموعة من البيوع التي يتعاطاها الناس في حياتهم، وتبين لنا عند عرضها على أحكام الشرع وضوابطه أن فيها نظرا، على شهرتها وكثرة تداولها، وبعضها يحتاج إلى شروط. فعرفنا بيع العينة، والتورق، وبيع ما لا يملك، كما عرفنا شروط بيع المرابحة، والتأجير المنتهي بالتمليك، وبيع العملات. وهذه جملة أخرى من البيوع والمعاملات المحرمة، التي رأينا بعض الناس يتساهلون فيها، دون أن يفطنوا إلى موقف الشرع منها، مع أن التجار مطالبون بالحيطة الشديدة في كسبهم، وكثرة التصدق، حتى تسلم أرزاقهم مما قد يشوبها من الحرام. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة" صحيح سنن ابن ماجة.



1- بيع النَّجْشِ: وهو أن يتفق البائع مع صاحبٍ له، ليزيد في ثمن السلعة، فيشتريها غيره. قال الإمام مالك: "والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك". وهو ضرب من الخداع والتغرير بالمشتري. فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش" متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا" مسلم.



2- الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ: هُوَ أَنْ يتفق البائع والمشتري على الثمن، وفي زمن الخيار، يقول بائع آخر لهذا المشتري: "رُدَّ السلعة إلى صاحبها، وأنا أبيعك مثلها بثمن أقل". يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا يبع بعضكم على بيع بعض" متفق عليه.



3- ومثله الشراء على الشراء: بأَنْ يتفق البائع والمشتري على الثمن، وفي زمن الخيار، يقول مشتر آخر للبائع: "افْسَخْ هذا البيع، لِأَشْتَرِيَ مِنْك هَذَا الْمَبِيعَ بِأَزْيَدَ من الثمن الذي أعطاك".



4- البيع بعد النداء لصلاة الجمعة، عقب جلوس الإمام على المنبر. قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: 9]، مخافة فوات الصلاة أو بعضها، فيكون ذلك من الغفلة الممقوتة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ" مسلم.



5ـ بيع السلعة التي يغلِب على ظن البائع أنها ستستعمل في الحرام، كبعض ألبسة النساء، وأنواعٍ من أدوات التجميل، التي تستعمل للتبرج المذموم، وإثارة الفتن، والتزين أمام الرجال الأجانب. فإن غلب على ظن البائع أن المشترية ستستعملها في الحرام، كان بيعا غير جائز، لدخوله في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]. ومن المحرم الواضح، بيع السلعة لمن يستعملها في الحرام، كبيع العنب لمن يعصره خمرا، وَالْخَشَبِ لمن يَتَّخِذُهُ آلَةَ لَهْوٍ، وَالسِّلَاحِ لِلْحَرْبِيِّينَ لِيَسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى قِتَالِنَا..



أما إذا تردد البائع: هل هذه الأشياء ستستعمل في المباح أو الحرام، فهذا البيع لا حرج فيه، لأن الأصل الإباحة، لقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275].



6- تَدَخُّلُ عناصر لا تملك سلعة في عملية البيع، كما يفعل بعض الدلاَّلين لرفع ثمن المبيع، وكما يفعل بعض سائقي سيارات السياحة، الذين يصيرون طرفا في عملية البيع، ويكون لهم نصيب معين على حساب السائح المشتري ولو كان غير مسلم، وكما يفعله بعض المرشدين السياحيين، الذين يتحولون بقدرة قادر إلى أصحاب المتجر، يبيعون ويساومون، ويأمرون برفع الثمن أو خفضه، وغالبا ما يتم البيع بثمن باهظ مبالغ فيه، قد يكون مصحوبا بالكذب والتحيل، ليقبضوا نصيبا من الأرباح، لو علم بها السائح المشتري لمقت هذا البيع، لما فيه من التدليس والغبن.



7- استبدال الذهب القديم بذهب جديد مع دفع فارق الثمن للصائغ. وهذا من الربا المحرم، لأن الذهب من الأصناف التي جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - التفاضل فيها ربا. عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أنه قال:"إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" مسلم. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، وَزْنا بوزن، مِثْلا بمثل. والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا" مسلم.



فالذي يريد استبدال ذهب قديم بجديد، يبيع القديم على حدة، ثم يشتري به ما شاء على حدة، ويكون البيعان مفصولَيْن.



ولقد جاء بلال - رضي الله عنه - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر بَرْنِيّ (نوع من أجود التمر)، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أين هذا؟". قال بلال: "كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي - صلى الله عليه وسلم -". فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "أَوَّهْ أَوَّهْ، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري، فبع التمر ببيع آخر، ثم اشترِ به" متفق عليه. فإذا استبدل ذهبا بفضة، أو العكس، فلا حرج إذا كان يدا بيد، أي في مجلس واحد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد" مسلم.



أما إذا كان المبيعان من غير الأصناف المذكورة، جاز الاستبدال مع دفع الزائد، كمن يبيع سيارة قديمة، بأخرى أحسن منها، ثم يدفع لصاحب السيارة الجديدة الثمن الزائد، فلا بأس بذلك، وكذلك بيع أرض بأرض، أو شاة بشاة..



8- بيع المجهول، وهو من البيوع المحرمة، لما فيها من الغرر البين، لقول أبي هريرة - رضي الله عنه -: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" مسلم. وبيع الحصاة أن يقول: "بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة"، لأن مقدار المبيع مجهول، قد يقع فيه الغبن على البائع أو على المشتري.



ويدخل فيه بيع المعدوم، وهو بيع شيء غير موجود وقت البيع، وبيع ما لا يَقدِر على تسليمه، كبيع دار متنازع فيها بين الورثة، وبيع السمك في الماء الكثير، وبيع اللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن..


الخطبة الثانية

9- التطفيف في الميزان. قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: 9]. وقال تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾[المطففين: 1 - 4].



قَالَ السُّدِّيُّ: "سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ، أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، كَانَ بِهَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو جُهَيْنَةَ، لَهُ مِكْيَالَانِ، يَكِيلُ بِأَحَدِهِمَا، وَيَكْتَالُ بِالْآخَرِ".



وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ :[لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾، فَأَحْسَنُوا الْمِكْيَالَ بَعْدَ ذَلِكَ].



وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين (أي القحط والمجاعة)، وشدةِ المئونة، وجورِ السلطان عليهم" صحيح سنن ابن ماجة.



وأورد البغوي في تفسيره عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ - رضي الله عنه - أنه كان يَمُرُّ بِالْبَائِعِ فيَقُولُ: "اتَّقِ اللَّهَ وَأَوْفِ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ، فَإِنَّ الْمُطَفِّفِينَ يُوقَفُونَ، حَتَّى إنَّ الْعَرَقَ لَيُلْجِمُهُمْ إلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ".



ومن البيوع الجائزة التي يحتاجها الناس لتيسير مبايعاتهم:

• بيع التقسيط، وهو قول التاجر: بعتك هذه السلعة بثمانين عاجلا، وبمائة آجلا عبر أقساط شهرية، فهذا إذا كان بأقساط معروفة، وآجال معلومة، فلا بأس به، ودليله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" متفق عليه. ولقصة بَرِيرة التي أعتقت نفسها بتسع أواق، في كل عام أوقية، كما هو ثابت في الصحيحين.



• بيع العربون أو العربان، وهو أن يتم عقد البيع، فيدفع المشتري للبائع مبلغاً من المال أقل من ثمن المبيع، لئلا يأخذه غيره، على أنه إن أخذ السلعة نقص مقدار العربون من الثمن، وإن تخلى المشتري عن الشراء، فالعربون للبائع. وهذا جائز. لكن إن رد عليه البائع عربونه فهو فضل وخير، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أقال مسلماً بيعته، أقال الله عثرته" صحيح الترغيب.



أما ما ورد من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع العربان"، فهو ضعيف لا يحتج به.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سلسلة مغبة أكل الحرام (11) أنواع البيوع المحرمة (2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  سلسلة مغبة أكل الحرام (10) أنواع البيوع المحرمة (1)
»  سلسلة مغبة أكل الحرام (1)
»  سلسلة مغبة أكل الحرام (8) المخدرات
»  سلسلة مغبة أكل الحرام (9) الغش في التجارة
» سلسلة مغبة أكل الحرام (6) شـرب الخمر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ منتدي الاسلاميات العامه ۩✖ :: مقــــالات اســــلاميه :: خطب مقـــرؤه-
انتقل الى: