سلسلة مغبة أكل الحرام (10)
أنواع البيوع المحرمة (1)
الخطبة الأولى
عرفنا في الجمعة الماضية ضرورة تخليص البيوع من كل ما يجعل المال المتحصَّل منها حراما، كالغش، والتحايل، والكذب، والتستر على العيوب، والحلف الكاذب.. وأن المؤمن يتحرى الحلال في المعاملة، والصدق في البيع والشراء، لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾. فالأرزاق مقسومة، والآجال مضروبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته" الصحيحة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" صحيح سنن ابن ماجة.
ولأن تؤتى إيمانا يسددك، خير من تؤتى مالا يشغلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:"إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يؤتي الإيمان إلا من أحب. فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان" صحيح الترغيب.
ولقد لحظتُ أسئلة الناس الكثيرة عن حكم أنواع من البيوع، وبخاصة منها بعض البيوع المعاصرة، التي يلتبس حكمها على بعض المتبايعين، فلا يعرفون أهي حلال أم حرام. فارتأيت أن أعرج على بعضها في هذه الجمعة، والجمعة القادمة - إن شاء الله تعالى - من هذه البيوع:
1- بيع العِينة، وهو: "أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها مرة أخرى نقدا بثمن أقل"، فكأنَّه قرضٌ في صورة بيع، فيكون الفرق بين الثمنين ربا باتفاق العلماء. وسمي هذا البيع عينة، لأن السلعة التي باعها رجعت إليه بعينها.
قال محمد بن الحسن الشيباني:"هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال، اخترعه أَكَلَةُ الربا".
ودليل تحريمه، ما رواه عبد الله بْن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ (كناية عن الانشغال بالدنيا)، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ" صحيح سنن أبي داود.
وسألت امرأة عائشة - رضي الله عنها - فقالت:"يا أم المؤمنين! كانت لي جارية، فبعتها من زيد بن أرقم (أي: بعتها له) بثمانمائة إلى أجل، ثم اشتريتها منه بستمائة، فنقدته الستمائة، وكتبت عليه ثمانمائة". فقالت عائشة:"بئس والله ما اشتريت، وبئس والله ما اشترى، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب". فقالت المرأة لعائشة:"أرأيتِ إن أخذت رأس مالي، ورددت عليه الفضل؟". قالت
إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم.. الآية)" صححه الزيلعي في "نصب الراية".
2- وقريب من العينة، ما يسمى اليوم ب"التَّوَرُّق" (أخذا من الوَرِق وهو الفضة، لأن الذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل الدراهم). ومن صوره المحرمة، أن تشتري من البنك بضاعة بالأقساط، ثم توكِّل هذا البنك في بيعها نقداً، وتسليم ثمنها لك. أما شراء سلعة من تاجر بالأقساط، وبيعها نقداً لغيره، فمعاملة لا بأس بها لما فيها من التفريج، والتيسير، وقضاء الحاجة الحاضرة.
3- بيع المرابحة: وصورته أن يحتاج شخص إلى دار أو سيارة - مثلا -، فيلجأ إلى بنك مخولةٍ له هذه المعاملة، فيشتريها البنك، ثم يبيعها لهذا الشخص بثمن أكبر من ثمن شرائها، مقسما إلى أقساط شهرية.
ولا تصح هذه المعاملة إلا بثلاثة شروط:
الأول: أن يشتري البنك هذه الدار أو السيارة شراء صحيحا، وليس شراء صوريا، بحيث يتملكها ملكا حقيقيا، لتحريم بيع الإنسان ما لا يملك. فعن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال:"لا تبع ما ليس عندك" صحيح ابن ماجة.
الثاني: أن يحوز البنك الدار بتخليتها له، أو السيارة بنقلها إليه، ويتم القبض التام قبل البيع، للنهي عن بيع السلع في مكان شرائها. فعن زيد بن ثابت قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع (تشترى) حتى تحوزها التجار إلى رحالهم" صحيح سنن أبي داود.
الثالث: ألا يشترط البنك غرامة على التأخر في سداد الأقساط، لأن ذلك من الربا الصريح.
فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة، حلت هذه المعاملة.
4- بيع ما لا يملك: وهو من البيوع المحرمة المنتشرة جدا في زماننا. وصورته: أن يشتري البضاعة، ويبيعها وهي لا زالت في مكانها من التاجر الأول. كمن قصد تاجرا ليشتري سلعة معينة هو لا يملكها، لكن يعلم أن تاجرا آخر يملكها، فيتفق مع المشتري على الثمن، ويقول له: اذهب عند التاجر فلان وخذ السلعة، أو انتظر حتى أحضرها لك من عنده، فيكون هذا التاجر قد باع شيئا هو لا يملكه، ويصدق عليه الحديث السابق:"لا تبع ما ليس عندك".
5- التأجير المنتهي بالتمليك: ومن صوره الجائزة: أن يقترن بعقد الإجارة وعدٌ بالبيع، ثم إذا انتهت الإجارة، أجرى الطرفان عقد البيع بما يتفقان عليه من الثمن. وكذلك إذا اقترن عقد الإجارة بعقد هبةٍ للعين المؤجرة، أو وعد بهبتها للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة. كمن استأجر سيارة بأقساط معلومة إلى أجل معين، فيقول صاحب السيارة للمستأجر: إذا أنهيت دفع أقساط الإجارة، بعتك السيارة بثمن كذا، أو وهبتها لك بدون زيادة ثمن، فهذا - إن شاء الله - جائز لا شيء فيه، بشرط أن تكون صيانة المعايب الأصلية في السيارة أو العقار على المالك لا على المستأجر.
6- بيع العملات وشراؤها: كبيع الدرهم بالدولار، أو شراء الأورو بالدينار.. فهذا جائز، لأنهما من نوعين مختلفين، لكن شرط أن يتم الاستلام والتسليم في مجلس العقد يدا بيد، بحيث لو اتفقا أن يأخذ أحدهما مائة دولار اليوم، ويعطيه الآخر ما اتفقا عليه من الدراهم غدا لم يجز.
الخطبة الثانية
إن "شعبان" شهر عظيم، تميز بمجموعة من الخصائص، منها:
1- ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهر من الشهور ما تصوم في شعبان". فقال صلى الله عليه وسلم:"ذلك شهر يغفل عنه الناس، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم" صحيح سنن النسائي.
2- الإكثار من الصيام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت:"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان" متفق عليه.
قال ابن حجر - رحمه الله -:" كان صيامه في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه، وكان يصوم معظم شعبان".
وقال ابن رجب - رحمه الله -:"صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، وأفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده".
3- شهر العبادة وقراءة القرآن. قال سلمة بن سهيل: كان يقال:"شهر شعبان شهر القراء".
وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال:"هذا شهر القراء". وكان عمرو بن قيس المُلائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته، وتفرغ لقراءة القرآن.
4- غفران الذنوب في ليلة النصف منه. فعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ (ينزل، أو ينظر نظر الرحمة والمغفرة) فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ (مباغض معاد)" صحيح سنن ابن ماجه.
وقال الأوزاعي:"أراد بالمشاحن - ها هنا - صاحب البدعة، الْمُفارِقَ لجماعة الأمَّة".