اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 احكام الاخوه في الرضاعه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100210
احكام الاخوه في الرضاعه Oooo14
احكام الاخوه في الرضاعه User_o10

احكام الاخوه في الرضاعه Empty
مُساهمةموضوع: احكام الاخوه في الرضاعه   احكام الاخوه في الرضاعه Emptyالثلاثاء 27 مارس 2012 - 11:29

أرضعت كل منهما طفل صاحبتها ، فما يترتب على ذلك من أحكام ؟

أرجو إيضاح أحكام الرضاعة كاملة مثلا في حالة إرضاعي لابن أخي زوجي الذي يصغر ابني بشهر ، مع العلم أن ابني قد أرضعته زوجة أخي زوجي . ولدي ابنة وابن يكبران من أرضعته زوجة أخي زوجي ، وأيضا هي لديها ولدان قبل الطفل الذي أرضعته أنا .
أرجو إيضاح نوعية وكمية الرضاعة المحرمة وما الأحكام التي تجري على باقي الإخوان لهم ؟ ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله

من ارتضع من امرأة خمس رضعات، وهو في سن الحولين، فقد صار ابنا لها من الرضاعة، وصارت هي أما له ، كما أن زوجها (صاحب اللبن) يصير أبا له من الرضاعة، وكل من رضع من هذه المرأة فهو أخ أو أخت له من الرضاعة ، وهكذا.

وذلك لما روى مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .

ولما روى الترمذي (1152) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) . صححه الألباني في "الإرواء" (2150) .

ومعنى "في الثدي" أي : في زمن الرضاع . تقول العرب : مات فلان في الثدي أي : في زمن الرضاع قبل الفطام . قاله الشوكاني .

قَالَ الترمذي : "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا" اهـ .

وروى البخاري (2645) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ : ( لا تَحِلُّ لِي ، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ) .

وحد الرضعة :

قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (5/575) :

"الرضعة مرة من الرضاع بلا شك ، كضربة وجلسة وأكلة ، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه من غير عارض كان ذلك رضعة لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف ، والعرف هذا . والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة ، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة ، هذا مذهب الشافعي . . . ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة" اهـ .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

( إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن ، من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع. فصار إخوتها أخوالا له ، وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له ، وصار أبو المرأة جدا للرضيع ، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع، وأمه جدة للرضيع ؛ لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء /23 . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا في الحولين ) ، ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ) . أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم ) انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/333) .

والحاصل : أن ابنك إذا كان قد رضع خمس رضعات في الحولين من زوجة أخي زوجك ، فهو أخ لجميع أولادها وبناتها .

وكذلك ابن هذه المرأة الذي رضع منك، يصبح ابنا لك ، وأخاً لجميع أولادك وبناتك، سواء كانوا أصغر أو أكبر من الرضيع ، وسواء في ذلك من كان موجودا الآن، ومن سيولد لك بعد .

ولأولادك – عدا الابن الذي رضع من زوجة عمه- أن يتزوجوا من بنات عمهم ، لأنه لا محرمية بينهم .

ولبناتك أن يتزوجن من أبناء عمهم إلا من الابن الذي رضع منك لأنهم أخ لهن ، كما سبق .

والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام الاخوه في الرضاعه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طريقة تحفيظ طفلك القران من فترة الرضاعه
» احكام الوقف
» كتاب احكام النساء
» افتراضي ما هي احكام المسح على العمامة والخمار ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: فقــــه العبــــادات-
انتقل الى: