السؤال
أحيانا عندما أستيقظ لصلاة الفجر أجدني حائضا مع العلم أنني استيقظت بعد الفجر بحوالي نصف ساعة وقبل الشروق، فهل يكون قضاء ركعتي الفجر عندما أطهر مباشرة في أي وقت؟ بمعنى لو طهرت عند العشاء، فهل أصلي الركعتين ثم المغرب والعشاء، أو أصلي المغرب والعشاء وفي اليوم التالي أقضى الركعتين في وقت صلاة الفجر وكذلك الأمر لو طهرت عند الظهر أو العصر؟ وشكرا وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استيقظت بعد دخول وقت الصلاة ووجدت نفسها حائضا فإنه لا يخلو حالها عن واحد من ثلاثة أمور:
أولها: أن تعلم أو يغلب على ظنها أن الحيض جاءها قبل دخول الوقت، وهنا لا تطالب بقضاء تلك الفريضة بعد الطهر، لأن الوقت دخل عليها وهي ليست من أهل الصلاة، ومن المعلوم أن الحائض لا تقضي الصلاة.
ثانيها: أن تعلم أو يغلب على ظنها أن الحيض جاءها بعد دخول الوقت، وهنا تقضي الصلاة احتياطا بعد طهرها, وإنما قلنا احتياطا، لأن العلماء مختلفون في الحائض إذا جاءها الحيض بعد دخول الوقت ولم تصل هل يلزمها القضاء بعدما تطهر أو لا على قولين ذكرناهما في الفتوى رقم: 118264.
وقد مال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ إلى عدم وجوب القضاء وأن القضاء أحوط فقال في الشرح الممتع: إذا زال التكليف، أو وُجِدَ المانعُ في وقت واسع، فإنَّ هذه الصَّلاة لا يلزم قضاؤها، فإنْ قضاها احتياطاً فهو على خير، وإن لم يقضها فليس بآثم. اهــ.
وسئل عن امرأة قامت بعد الشمس ووجدت نفسها حائضا هل تلزمها صلاة الفجر إذا طهرت؟ فأجاب بقوله: ينظر هل يغلب على ظنها أن الحيض أتى عليها قبل الفجر أو يغلب على ظنها أن الحيض حصل لها بعد دخول وقت الفجر وإذا صلت احتياطاً فلا حرج يعني إذا صلت بعد طهرها الفجر احتياطاً فلا حرج . اهــ.
ثالثها: أن لا تدري هل حاضت قبل دخول الوقت أم بعده ولا يترجح عندها شيء ونرى في هذه الحال أن الحدث يضاف إلى أقرب وقت وتعتبر نفسها حاضت بعد دخول الوقت لا قبله، لأن الأصل أنها كانت من أهل الصلاة ومخاطبة بها, والأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يرتفع هذا الأصل إلا في أقرب وقت رأت فيه الحيض، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة دخل وقت الصلاة وذهبت لدورة المياه للاستنجاء فرأت دم الحيض فلا تدري هل نزل هذا الدم قبل الأذان أو بعد الأذان فماذا يجب عليها؟ فأجاب بقوله: الأصل أنه لم ينزل، وعلى هذا فإذا طهرت تقضي الصلاة التي دخل وقتها إلا إذا كانت من حين سمعت الأذان ذهبت بسرعة ورأت الدم فالغالب أنه يكون هذا قبل الوقت، وإذا كان قبل الوقت لم تجب عليها الصلاة. اهــ.
وأما هل تقضيها قبل وقت الحاضرة التي طهرت فيها: فالأفضل لها أن تصلي الصلاة الفائتة قبل الحاضرة، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة مراعاة لمن يوجب الترتيب بين الفائتة والحاضرة،, حول تقديم الفائتة على الحاضرة وأقوال الفقهاء في ذلك.
فإذا طهرت وقت العشاء فإنها تصلي فائتة الفجر قبل العشاء ولا تؤخرها إلى صلاة الفجر، لأن قضاء الفوائت واجب على الفور,
والله أعلم.
السؤال
هل صحيح أنه لا يجوز أن تصلى أكثر من صلاة قضاء مع الفرض؟ يعني لو فاتتني صلاة العصر والمغرب وأذن العشاء ، هل يجوز أن أصلي العصر والمغرب قضاء ثم العشاء ، أم فقط صلاة المغرب مع العشاء وتؤجل صلاة العصر لليوم اللاحق وتصلى قبل صلاة العصر ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع المسلمون على وجوب قضاء ما فات من الصلاة: نسياناً، أو نوماً، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصل إذا ذكرها" رواه مسلم وكذلك إن تركها عمداً على مذهب الجمهور. وعليه فإن قضاء الصلاتين واجب على الفور حسب الاستطاعة في أي ساعة من ليل أو نهار، مع مراعاة الترتيب بين الفوائت، أملاً في استدراك ما فات قبل حلول الأجل. وفي هذه الصورة ينبغي صلاة الفرضين قبل صلاة العشاء للخروج من الخلاف؛ وإلا ففي أقرب وقت. وأما تأخير العصر أو غيرها من الصلوات المفروضة لوقتها من اليوم القابل فلا يجوز، لما فيه من عدم المسارعة. والإخلال بالترتيب.
والله أعلم.