اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 حكم الشرع في الزواج من غير مسلم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100270
حكم الشرع في الزواج من غير مسلم Oooo14
حكم الشرع في الزواج من غير مسلم User_o10

حكم الشرع في الزواج من غير مسلم Empty
مُساهمةموضوع: حكم الشرع في الزواج من غير مسلم   حكم الشرع في الزواج من غير مسلم Emptyالأربعاء 21 ديسمبر 2011 - 15:57

حكم الشرع في الزواج من غير مسلم Fatawa
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإن لي صديقة تعرفت عليها منذ سنة تزوجت من شاب أحبته طويلاً حتى تزوجا وأنجبت منه طفلة، ولكن الصدمة الكبرى التي عرفتها منذ يومين أن زوجها نصراني مسيحي وهي مسلمة، فلم أصدق وحزنت على حالها كثيراً.

وسؤالي هو: ما هو حكم هذا الزواج؟

مع العلم أنه تزوجها عند المأذون، ولكنني علمت أنه لا زال على دينه، فهل يرضى الله سبحانه وتعالى بهذا الزواج؟ وكيف يمكنني أن أنصحها؟ أو على الأقل أجعلها تصبح متدنية تخاف الله لكي يسلم زوجها وتصحح هذا الوضع الخاطئ، لأنني أريد أن أساعدها ولكن لا أدري كيف أتمكن من ذلك.

أفيدوني أفادكم الله.
الإجابــة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ وفاء حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

فقد قال الله تعالى:{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقال تعالى:{والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم}.

فهذا السعي الكريم في نصح هذه المرأة المسلمة هو سعي داخل في التعاون على البر والتقوى وفي الموالاة الإيمانية التي أمر الله تعالى بها، بل أخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالSadالدين النصيحة)، فثبت بذلك أن نصيحتك هذه المرأة وسعيك في إرشادها هو من أعظم واجبات الدين التي نسأل الله يثيبك عليها أعظم الثواب.

وأما حكم هذا الزواج الذي قد علمت أن صديقتك المسلمة قد تزوجت من رجل نصراني، فهذا الزواج باطل بنص القرآن العظيم وبإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: {ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشركٍ ولو أعجبكم}، فحرم الله جل وعلا زواج المسلمة من المشرك أيـًّا كان دينه، سواء كان مشركاً كتابيًّا كاليهود والنصارى أو كان مشركاً من عامة المشركين الذين لا كتاب لهم كالمجوس والبوذيين والهندوس وغيرهم من ملل الشرك والكفر، وأجمع الفقهاء بلا خلاف بينهم أنه يحرم على المؤمنة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتزوج بغير المسلم أيـًّا كان دين هذا الرجل الذي تريد الزواج به كما بيَّنَّا، وقال تعالى في موضع آخر:{لا هنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يحلون لهنَّ} أي: لا المؤمنات يحللن للمشركين ولا المشركين يحلون للمؤمنات.

إذا عُلِمَ هذا فإن الزواج من المشرك سواء كان نصرانيًّا أو غير نصراني مع كونه حراماً فهو أيضاً باطل، بل إن المرأة المسلمة إذا عقد عليها النصراني ونحوه من المشركين فهذا العقد باطل وليس بعقد زواج، فتعتبر المرأة في هذه الحالة زانية وليست بمتزوجة، وكل ما ولد لها من الذرية فهم أولاد زنى وليسوا من أولاد عقد الزواج الشرعي، فإن النكاح لا ينعقد أصلاً بين المسلمة والمشرك، وهذا إجماع من أهل العلم وأئمة الدين أيضاً.

وأما زواج المسلم بالكتابية كالنصرانية مثلاً فهذا حكمه يختلف؛ كما قال الله تعالى:{اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حلٌ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهنَّ أجورهنَّ محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان}، فهذه شروط نص الله جل وعلا على وجوبها في هذه الحالة، مضافاً إلى شروط أخرى ليس هذا مجال بسطها في هذا الموضع.

وأيضاً فلا ينفع هذه المرأة أنها عقدت العقد بالزواج عند المأذون، بل كل هذا من الحرام الغليظ؛ فإن العقد باطل من جميع الوجوه ولا يمكن أن يلحقه تصحيح أو إجازة، فهذا عقد باطل ولو كان برضا أوليائها ولو وثِّق عند المأذون، فإن الشرع هو ما شرعه الله وليس ما شرعه غيره ممن يفترون على الله الكذب؛ كما قال تعالى:{أم لهم شركاءُ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}، وقال تعالى: {ولا يشرك في حكمه أحداً}.

فالواجب نصح هذه المرأة المسلمة وتذكيرها بالله تعالى وبيان الحكم الشرعي الذي يترتب على هذا الفعل ولا نقول الزواج لأنه ليس بزواج أصلاً، بل هو من جملة أمور الزنا التي لا تباح بحال من الأحوال، فعليك بنصحها وبيان الحكم الشرعي في فعلتها، فإن كانت جاهلة فعرِّفيها، وإن كانت عالمة بهذا الحكم فذكريها بالله وخوِّفيها الوقوف أمام الله تعالى وبيِّني لها أن الله يقبل التوبة عن عباده ولو فعلوا الفواحش العظام، بل قال صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) رواه الطبراني، وقال صلى الله عليه وسلم: (كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) رواه الترمذي.

وهذا ونلفت نظرك الكريم إلى أن حرصك على نصح هذه المرأة لا بد أن يكون مقروناً بالحذر والاحتياط خوفاً على سمعتك ودينك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي) رواه الترمذي.

ونود أن تعيدي الكتابة إلى الشبكة الإسلامية لمتابعة هذه الحالة وإبداء النصح والمشورة، ولو تكرمت بالإشارة إلى رقم هذه الاستشارة في رسائلك القادمة.

نسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد، وأن يرد هذه المرأة إلى الحق ردًّا جميلاً.

وبالله التوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الشرع في الزواج من غير مسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الامام مسلم (صاحب كتاب صحيح مسلم )
»  صحيح الإمام مسلم ( موافق للمطبوع ) .. المؤلف الإمام مسلم بن الحجاج
» شروط صحة عقد الزواج وأنواع الزواج الباطل
»  خطيبتي تخاف من الزواج – فوبيا الزواج
» حكم الشرع في الابراج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: فقــــه العبــــادات-
انتقل الى: