الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، أما بعد...
فمن الذنوب العظيمة والكبائر الجسيمة: ( قذف المحصنات المؤمنات )
قال تعالى:
إنّ الذِين يرْمُونَ المُحْصَنَتِ الغـَفِلـَتِ الْمُؤْمِنَـتِ لُعِنُوا فِى الدُّنْيَـا وَالأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النور:23].
بيَّن الله تعالى في هذه الآية أن من قذف امرأة محصنة حرة عفيفة، ورماها بالزنا أو البغاء أو الفاحشة، فإنه ملعون في الدنيا و الآخرة متو عّد بالعذاب العظيم.
وفي الصحيحين أن رسول الله
قال:
{ اجتنبوا السبع الموبقات }.
وذكر منها: { قذف المحصنات الغافلات المؤمنات } [متفق عليه].
وأما جزاء من قذف امرأة مؤمنة عفيفة في الدنيا، فقد بينه الله تعالى في قوله:
والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يّأتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءْ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَاُوْلَئِكَ هُمْ الفَسٍقُونْ [النور:4].
فإضافة إلى استحقاقه اللعن في الدنيا والآخرة، فإن عليه الحد في الدنيا ثمانين جلدةً، وتسقط شهادته وإن كان عدلاً.
قال الذهبي: ( والقذف أن يقول لامرأة أجنبية حرة عفيفة مسلمة: يا زانية.. أو يا باغية.. أو يا قحبة.. أو يقول لزوجها: يا زوج القحبة.. أو الزانية.. أو يقول لولدها: يا ولد الزانية.. أو يا ابن القحبة.. أو يقول لبنتها: يا بنت الزانية.. أو يا بنت القحبة.. فإن القحبة عبارة عن الزانية، فإذا قال ذلك أحد من رجل أو امرأة لرجل أو امرأة.. أو قال لصبيَّ حرّ: يا منكوح.. وجب عليه الحدّ ثمانون جلدة إلا أن يقيم بينةً بذلك ).
والبينة ما قال الله: أربعة شهداء يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك المرأة أو ذلك الرجل، فإذا لم يقم بينة، جُلد إذا طالبته بذلك التي قذفها، أو إذا طالبته بذلك الذي قذفه.
وكثيرٌ من الجهّال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي عليهم فيه العقوبة في الدنيا والآخرة.. ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله
أنه قال:
{ إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبيَّن فيها.. يزلُّ بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب }.
والقذف هذا من محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا والله تعالى يقول:
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشٍيعَ الفَاحِشَةُ فِى الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُنْيَا والأَخِرةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النور:19].
وهو بهتان وكذب وظلم وإيذاء للمسلمين وهتك للأعراض ونشر لقمالة السوء في المجتمع.. وهو من أشنع أنواع السبّ والشتيمة والانتقاص.. ولا يصدر ذلك من مسلم تقيّ.. لأن شأن المسلم ألا يتناول المسلمين بيده أو بلسانه أو بأي لون من ألوان الأذى. قال
:
{ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده } [متفق عليه].
فاحذر يا عبد الله من قذف المسلمات والخوض في أعراضهن ولا تعرض نفسك لعقوبة الدنيا والآخرة.. وقانا الله شرَّ ألسنتنا بمنه وكرمه.