اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 نفقة المطلقة الرجعية والبائن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100210
نفقة المطلقة الرجعية والبائن Oooo14
نفقة المطلقة الرجعية والبائن User_o10

نفقة المطلقة الرجعية والبائن Empty
مُساهمةموضوع: نفقة المطلقة الرجعية والبائن   نفقة المطلقة الرجعية والبائن Emptyالخميس 16 يناير 2014 - 19:10

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
نفقة المطلقة الرجعية والبائن
رقـم الفتوى
:
47983
تاريخ الفتوى
:
الأربعاء 8 ربيع الأول 1425 28-4-2004

السؤال:

أوجه لحضرتكم سؤالاً حول موضوع الإصلاحات في قانون النفقة بعد الطلاق، وهل يجوز للمرأة أن ترضع، (قانون الأردن، وقانون مصر، وقانون المعمول به في إسرائيل)، كما أريد أن ترشدوني إلى مصادر حول هذا الموضوع، كذلك مع ذكر رأي المذاهب الأربعة في هذا الموضوع؟ وبارك الله في جهودكم، وجزاكم الله عن الأمة الأسلامية خير الجزاء.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق الفقهاء على وجوب النفقة وتوابعها من كسوة وسكنى للمطلقة الرجعية لأنها في حكم الزوجة ، واختلفوا في المعتدة من طلاق بائن فمنهم من أوجب لها كل الحقوق كالرجعية والحامل، ومنهم من لم يوجب لها شيئاً وتوسطت طائفة فأوجبوا لها السكنى فقط لقول الحق سبحانه: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق:6]، وهذه نصوص المذاهب فيما قلنا بدءاً بمذهب الحنفية حيث يقول صاحب فتح القدير: وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعياً كان أو بائناً.

وقال المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف: وعليه -يعني المطلق- نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة سواء، وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها.

وقال النووي الشافعي في روضة الطالبين: المعتدة الرجعية تستحق النفقة والكسوة وسائر المؤن إلا آلة التنظيف سواء كانت أمة أو حرة حاملاً أو حائلاً. إلى أن قال: والبائن بخلع أو طلاق الثلاث لا نفقة لها ولا كسوة إن كانت حائلاً وإن كانت حاملا فعلى الزوج نفقتها وكسوتها.

وقال خليل بن إسحاق المالكي: والرجعية كالزوجة. وقال شارحه الخرشي: المعنى أن الرجعية حكمها حكم الزوجة في وجوب النفقة والكسوة. 

وفي شأن البائن يقول الخرشي: المطلقة بائنا بثلاث أو بخلع أو بفسخ أو إيقاع حاكم ونحوه لا نفقة لها إن لم تحمل، أما المعتدة من وفاة فليس لها شيء إذا كانت غير حامل. 

وذهب بعض أهل العلم ومنهم الشافعية والمالكية إلى أن لها السكنى مدة العدة إلا أن المالكية خصوا ذلك بما إذا كان المسكن مملوكاً للزوج أو مستأجرا ودفع أجرته قبل الوفاة، قال في المدونة: قلت أرأيت المتوفى عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا؟ قال مالك: لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى أن كانت الدار للميت، قلت: أرأيت أن كان الزوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أو الغرماء؟ قال: إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء، قال: هذا قول مالك. انتهى. 

أما بخصوص رضاع الولد فأكثر أهل العلم على أنه لا يجب على الأم بل على الأب أن يسترضع لولده، قال ابن قدامة في المغني: رضاع الولد على الأب وحده وليس له إجبار أمه على رضاعه دنيئة كانت أو شريفة في حبال الزوج أو مطلقة. 

وذهب المالكية إلى أنها إن كانت شريفة لم تجر عادة مثلها بالرضاع لولدها لم تجبر عليه، وإن كانت ممن ترضع في العادة أجبرت عليه، وإن أرادت السائلة التعمق في هذه المسائل وغيرها عليها أن تراجع الكتب التالية (المغني لابن قدامة الحنبلي- حاشية الدسوقي في الفقه المالكي- فتح القدير في الفقه الحنفي- شروح المنهاج في فقه الشافعية)، هذا عن الحكم الشرعي في نفقة المطلقة وكسوتها وحكم الرضاعة، أما حكم ذلك في القوانين الخاصة فيسأل عنه أهل الاختصاص في تلك البلاد.

والله أعلم.         







المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نفقة المطلقة الرجعية والبائن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» على من تجب نفقة المطلقة التي لا مال لها
» مسائل في نفقة المطلقة
» نفقة المطلقة والأولاد وحضانتهم
» نفقة المطلقة حال إعسار الزوج
»  هل للزوجة المطلقة نفقة واجبة على زوجها؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: النفقه واحكامها-
انتقل الى: