اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 ما الذي تستحقه الزوجة من النفقة إن رفعت قضية طلاق؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100210
ما الذي تستحقه الزوجة من النفقة إن رفعت قضية طلاق؟ Oooo14
ما الذي تستحقه الزوجة من النفقة إن رفعت قضية طلاق؟ User_o10

ما الذي تستحقه الزوجة من النفقة إن رفعت قضية طلاق؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما الذي تستحقه الزوجة من النفقة إن رفعت قضية طلاق؟   ما الذي تستحقه الزوجة من النفقة إن رفعت قضية طلاق؟ Emptyالأربعاء 15 يناير 2014 - 19:11

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
ما الذي تستحقه الزوجة من النفقة إن رفعت قضية طلاق؟
رقـم الفتوى
:
219601
تاريخ الفتوى
:
الجمعة 8 ذو القعدة 1434 13-9-2013

السؤال: تزوجت عام 2008 ولم نكن على وفاق أبدًا, ولي طفلتان منها: إحداهما عمرها 4 أعوام، والأخرى سنتان, ولاحظت عليها ما يشوبها من مكالمات، ورسائل مع رجال في الخارج والداخل، وواجهتها وأهلها بهذا، وتدخل أهل الخير وأصلحوا, ولكنها عادت، وعندها حدثت مشاكل بيننا، وقد رفعت ضدي دعوى طلاق، وحضانة, وقد تزوجنا في مصر وليس في قطر, وراتبي 16000 مقطوع, وهي تطالبني بمبلغ كبير حتى أتنازل عن الدعوى, وأريد أن أعلم بناء على راتبي هذا ما يمكن أن تستحقه من نفقة، وعدة، ونفقة أطفال, علمًا أنها من رفع الدعوى أي من طلبت الطلاق, وتطالبني بتوفير سكن هنا أيضًا, وهذا كثير, فكيف أدفع إيجارين، ونفقة للأولاد، وتعليم؟ ومن أين أستطيع سداد مثل ذلك؟ وطلبت منها أن تذهب بهم إلى بلدي، وأن أرسل لها ما يكفي ويزيد, ولكنها تريد المشاكل، وجعل حياة لا تطاق, فأفيدوني - رحمكم الله - بناء على راتبي المذكور، وطلبها للطلاق، ومدة زواج خمس سنوات, ما الذي تستحقه وفقًا لشرع الله حتى أستطيع الدفاع عن نفسي بشرع الله أمام القضاء؟
الفتوى:
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فما دامت هذه القضية التي بينك وبين زوجتك معروضة على المحكمة، فهي أجدر بالنظر فيها، وسماع الدعاوى، وطلب البينات والحكم بما يناسب, وفي السؤال بعض العبارات الغامضة.
وما يمكننا قوله هو أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها إلا لسبب مشروع، وقد سبق بالفتوى رقم: 37112 بيان الحالات التي يجوز للزوجة فيها طلب الطلاق, فإن لم يوجد ما يسوغ لها طلب الطلاق فهي آثمة، وناشز، فمن حقك تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع في علاج النشوز، وهو موضح بالفتوى رقم: 1103, ومن حقك الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منك، وانظر الفتوى رقم: 76251.
 ونفقة الزوجة تجب على الزوج حسب قدرته وحال زوجته، وتسقط عنه عند نشوزها، ونفقة الأولاد تجب بقدر الكفاية؛ وراجع في هذا الفتوى رقم: 7455، والفتوى رقم: 113285, وتقدير هذه النفقة إلى المحكمة عند النزاع.
  وننصح في الختام بالحرص على الصلح، فالصلح خير، وينبغي قدر الإمكان اجتناب الطلاق؛ فإنه يشتت شمل الأسرة، وقد يكون سببًا في ضياع الأطفال.
وفي نهاية المطاف إذا لم يمكن المعاشرة بالمعروف فليكن الفراق بإحسان, قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.
والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما الذي تستحقه الزوجة من النفقة إن رفعت قضية طلاق؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النفقة على الزوجة والأم والأخوات
» النفقة على الزوجة والعيال هي أعظم النفقات أجرا
» النفقة على الزوجة والأولاد أعظم أجرا من الإنفاق على الأقارب والأصحاب
» ابن الزنا لا تجب له النفقة
» من أحكام النفقة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: النفقه واحكامها-
انتقل الى: