فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| ما يحل للأخت من مال أخيها
|
رقـم الفتوى
| :
| 51278
|
تاريخ الفتوى
| :
| الإثنين 1 جمادي الآخر 1425 19-7-2004
|
السؤال:
أريد معرفة حق الأخت المتزوجة على أخيها وحقها في استخدام أغراض بيته كالتلفون والجوال والأشياء التي هي خاصة بالزوجة على أساس أنها من مال أخيها، كذلك حق الأخت غير المتزوجة وحق الأهل من مال الابن وإن أمكن عنوان بالحقوق.
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحل للأخت متزوجة كانت أو غير متزوجة أن تأخذ شيئا من ممتلكات أخيها إلا بطيب نفس منه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
أخرجه الدار قطني وأحمد والبهيقي وغيرهم، وصححه الألباني.
والتلفون والجوال والأشياء الأخرى إذا كانت للأخ فهي كبقية ماله وإن كانت للزوجة فلا يجوز استعمالها أيضاً إلا برضاها، وإذن الزوج فيها غير معتبر ولو كانت أصلا من ماله، لأن إعطاءها للزوجة يصيرها ملكاً لها
إذا حازتها عنه.
والأخت غير المتزوجة إذا كانت فقيرة وأخوها موسر فحقها عليه أن ينفق عليها عند أكثر أهل العلم، وراجعي فيه الفتوى رقم: 478. وإذا كان الوالدان معسرين والابن موسرا فنفقتهما واجبة عليه بالإجماع.
وراجعي فيه الفتوى رقم: 39229. وراجعي فيما يباح للأب من مال ابنه الفتوى رقم:1889. والله أعلم.