فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| حكم تحريم الرجل امرأته إذا أخذت ميراث أبيها
|
رقـم الفتوى
| :
| 73563
|
تاريخ الفتوى
| :
| الإثنين 18 ربيع الأول 1427 17-4-2006
|
السؤال:
أقسم رجل بأنه لن يأخذ شيئا من ميراث زوجته من أبيها وأقسم أيضا أنها ستكون محرمه عليه إن هي أخذت شيئا من هذا الميراث ثم عاد إلى رشده مرة أخرى فهل لذلك كفارة أم أن زوجته تكون محرمة عليه إن أخذت من ميراث أبيها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن هذا السؤال مسألتين:
المسألة الأولى: حلفه أن لا يأخذ من ميراث زوجته من أبيها, فإن حنث تلزمه كفارة يمين, وتراجع خصال الكفارة بالفتوى رقم:204، وهذا فيما إذا لم تكن للحالف نية أو سبب باعث على هذه اليمين فلا يحنث وراجع في هذا الفتوى رقم: 53941. المسألة الثانية: حلف هذا الرجل بتحريم زوجته إن هي أخذت من ميراث أبيها. وقد اختلف العلماء في حكم تحريم الزوجة على أقوال: أرجحها أنه يرجع فيه إلى نيته كما سبق أن بيناها بالفتوى رقم:26876، فإذا تحقق الشرط المذكور وقع ما نواه وهذا كله فيما إذا كانت له نية, فإن لم تكن له نية وكان له سبب موجب لهذا الحلف ثم زال السبب فلا يحنث كما ذكرنا بالمسألة الأولى. وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 60280. وننبه إلى بعض الأمور:
الأول:
أنه ينبغي للمسلم الحذر من جعل ألفاظ التحريم ونحوها سببا لحل الخلافات الزوجية لأن الغالب أن تكون عاقبة ذلك الندم.
الأمر الثاني:
أن ميراث المرأة من أبيها أحله الله تعالى لها فلا يجوز للزوج منعها من أخذه.
الامر الثالث:
أن الأولى في المسائل التي هي محل للنزاع أن لا يكتفي فيها بفتوى بل ينبغي مراجعة جهة الاختصاص بالنظر في مثلها كالمحاكم الشرعية.
والله أعلم.