فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| علق تحريم امرأته على كتمانها أمرا حدث قلم تكتمه فهل عليه شيء
|
رقـم الفتوى
| :
| 172457
|
تاريخ الفتوى
| :
| الإثنين 6 ربيع الأول 1433 30-1-2012
|
السؤال: في اتصال هاتفي مع زوجتي ـ حيث إنني في بلد آخر ـ ونقاش أدى إلى عصبية مني عليها حيث إنني مصاب بالسكر وأغضب بسرعة حتى قلت لها الآتي: إذا حدث كذا ولم تقولي لي ستكونين عندما أعود من سفري ستكونين محرمة علي طول العمر، واذا اقتربت منك هكون أنا صح وأنت الزانية ـ فوجدتها قالت لي كل شيء حدث واعتذرت، لأن ما حدث لم يكن الشيء المهم لتقوله كما أنها لا تريد أن أغضب، فهل هي محرمة علي الآن؟ أم إنها لأنها بادرت بقول الحقيقه مازالت حلالي؟ مع العلم أنني أحبها ولم يكن في نيتي أن أفترق معها، بل إنني ولأول مرة أستخدم هذا الأسلوب الخطأ طبعا لأضغط عليها لتقول كل ما في داخلها، بل إنني نادم كل الندم على تلفظي بهذه الكلمات التي قد تفرق بيني وبين أعز إنسانة في حياتي وأم أولادي، وشكرا وآسف للإطالة عليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك قد أخبرتك ولم تكتم عنك فلم تفعل بذلك ما علقت عليه تحريمها، وعليه فلم يقع التحريم، لكن عليك التوبة إلى الله من التلفظ بتحريم الزوجة، وننبهك إلى أن قولك لزوجتك إنك إذا أتيتها كنت مصيبا وكانت هي زانية قول منكر باطل فلا تعد لمثل ذلك واحرص على اجتناب أسباب الغضب الشديد فإنه يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير.
والله أعلم.