اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 مذاهب الأئمة في حكم من قال لامرأته أنت علي كثدي أمي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100210
مذاهب الأئمة في حكم من قال لامرأته أنت علي كثدي أمي Oooo14
مذاهب الأئمة في حكم من قال لامرأته أنت علي كثدي أمي User_o10

مذاهب الأئمة في حكم من قال لامرأته أنت علي كثدي أمي Empty
مُساهمةموضوع: مذاهب الأئمة في حكم من قال لامرأته أنت علي كثدي أمي   مذاهب الأئمة في حكم من قال لامرأته أنت علي كثدي أمي Emptyالثلاثاء 14 يناير 2014 - 19:34

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
مذاهب الأئمة في حكم من قال لامرأته أنت علي كثدي أمي
رقـم الفتوى
:
144853
تاريخ الفتوى
:
الأربعاء 8 محرم 1432 15-12-2010

السؤال:
قلت لزوجتي أنت على حرام كثدي أمي. هل هو طلاق؟ وأنا لم تكن نيتى حتى الامتناع ولكن كانت لحظة من العصبية  أرجوكم أفيدوني ماحكم الدين وهل يوجد كفارة وكيفية توزيعها؟
الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان قصدك بالثدي اللبن أي أنك تحرمها على نفسك كما يحرم عليك الرضاع بعد الفطام، فإن هذا لا يعتبر شيئا لأنك شبهتها بما لا يحرم فإن لبن الأم لا يحرم على ابنها بعد فطامه وإنما يمنع منه لاستغنائه عنه، وإن كنت تقصد ذات الثدي أولا قصد لك في ذكر الثدي فالحكم في ذلك أن من شبه في التحريم زوجته بثدي أمه فهو ظهار صريح عند الشافعية فيما يظهر من كلامهم وكذا الحنابلة.

جاء في المهذب للشيرازي الشافعي: وإن شبهها بعضو من أعضاء الأم غير الظهر بأن قال أنت عليَّ كفرج أمي أو كيدها أو كرأسها فالمنصوص أنه ظهار، ومن أصحابنا من جعلها على قولين قياسا على من شبهها بذات رحم محرم منه غير الأم والصحيح أنه ظهار قولا واحدا لأن غير الظهر كالظهر في التحريم وغير الأم دون الأم في التحريم. انتهى.

وكل عضو ظاهر من الأم لا يذكر للكرامة والإعزاز فتشبيه الزوجة به ظهار صريح عندهم، أما ما يذكر للكرامة والإعزاز فهو كناية لا يكون مظاهرا بالتشبيه به إلا إن قصد الظهار.

قال الشربيني في مغني المحتاج: والأظهر أن قوله أنت علي كيدها أو بطنها أو صدرها ونحوها من الأعضاء التي لا تذكر في معرض الكرامة والإعزاز مما سوى الظهر ظهار، لأنه عضو يحرم التلذذ به وكذا قوله أنت علي كعينها أو رأسها أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة إن قصد ظهارا وإن قصد كرامة فلا يكون ظهارا لأنه هذه الألفاظ تستعمل في الكرامة والإعزاز وكذا لا يكون ظهارا إن أطلق في الأصح. انتهى بتصرف يسير

وفي الكافي لابن قدامة المقدسي: وإن شبهها بعضو غير الظهر فقال : أنت علي كفرج أمي أو يدها  أو رأسها فهو ظهار لأن غير الظهر كالظهر في التحريم فكذلك في الظهار به. انتهى.

أما الحنفية  فلا يعتبرون هذا ظهارا لأنهم يشترطون في انعقاد الظهار أن يكون العضو المشبه به يحرم النظر إليه والثدي عندهم مما يجوز للرجل نظره من محارمه.

 جاء في البحر الرائق لابن نجيم الحنفي متحدثا عن الظهار: وأما الثالث وهو المشبه به عضو لا يحل النظر إليه من محرمة عليه تأبيدا. انتهى.

وفي بدائع الصنائع : وأما ثدي الحرة فيجوز لمحارمها النظر إليه.  انتهي

وأما المالكية فصريح الظهار عندهم ما كان التشبيه فيه بالظهر فقط، أما غير الظهر من الأعضاء فكناية يصح أن يصرف اللفظ معها عن الظهار بالنية.

جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: يعني أن ألفاظ الظهار على نوعين: صريح , وكناية فالصريح ما فيه ظهر مؤبد تحريمها قال في التوضيح : وهذا لا خلاف فيه , والمشهور قصر الصريح على ما ذكر. انتهى.

فبان أن هذا من الكناية وليس من الصريح، لكن الكناية الظاهرة إنما تنصرف عن الظهار بالنية،  فإن لم توجد نية فإنها تكون ظهارا ويتأكد ذلك إذا صحبها لفظ الحرام كما هنا.

قال الشيخ الدردير: وشبه في التأويلين لا يقيد القيام كما في التوضيع قوله: كأنت حرام كظهر أمي أو أنت حرام كأمي فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا نوى به الطلاق فقط، أو يؤخذ بالظهار فقط؟ تأويلات قال الدسوقي: قوله وشبه أي لا يقيد قيام قيام البينة بل لا فرق بين الفتوى والقضاء في جريان التأويلين فنؤخذ بالظهار فقط في الفتوى ويؤخذبهما معا في القضاء إذا نواهما، فإن نوى أحدهما لزمه ما نواه وإن لم يكن له نية لزمه الظهار. انتهى

وأصله لابن الحاجب وابن شاس وتعقبه في التوضيح...اهـ.

 وكونك لم تنو تحريم الزوجة بقولك:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذاهب الأئمة في حكم من قال لامرأته أنت علي كثدي أمي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذاهب الأئمة في حكم الضرب بالدف للرجال والنساء في العرس وغيره
»  حكم قول الزوج لامرأته أنت طالق بالثلاثة
» حكم قول الزوج لامرأته أقسم بالله أنك محرمة علي كحرمة أمي
»  قال لامرأته: أنت طالق ثلاث مرات ثم راجعها ثم طلقها بنفس الصيغة وراجعها
»  آية التطهير وعلاقتها بعصمة الأئمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: الظهـار واحكامه-
انتقل الى: