فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| قال لزوجته أنت محرمة علي لو لم تبتعدي عن الفيسبوك
|
رقـم الفتوى
| :
| 152277
|
تاريخ الفتوى
| :
| الإثنين 15 ربيع الآخر 1432 21-3-2011
|
السؤال:
أنا قلت لزوجتي أنت محرمة علي لو لم تبتعدي عن الفيس بوك، وكانت بنية التخويف، ولكني قلتها مرتين، وهي سمعتها، وردت علي وقالت: أنا لن أبعد. وبعد يومين تصالحنا، وقالت لي أنا ممكن أبتعد عنه لكن سأظل محرمة عليك. وبعد ذلك جامعتها، ولكني لا أعرف أن هذا تحريم، وبعد ما سألت وجدته ظهارا، فهل هذا صحيح؟ وما هي العقوبة؟ وكيف أعامل زوجتي؟ وما هو الحكم؟ علما بأني مادياً لا أستطيع ولا أقدر على الصيام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعليقك لتحريم زوجتك على الابتعاد عن الفيسبوك يحصل الحنث فيه بعدم إقلاعها عنه بحسبما قصدته من الفورية أو التراخي، فإن لم توجد منك نية ولا قرينة على قصدك فالأصل أنه على التراخي. ويدل لما ذكرنا ما جاء في الإنصاف للمراداوي متحدثاً عن الأدوات الشرطية لتعليق الطلاق: قوله (وكلها على التراخي إذا تجردت عن لم) وكذا إذا تجردت عن نية الفورية أيضاً أو قرينة، فأما إذا نوى الفورية أو كان هناك قرينة تدل على الفورية فإنه يقع في الحال. انتهى.
فكان ينبغي أن تذكر لنا الصيغة التي قلتها لزوجتك، والقصد منها من فورية أو تراخ، حتى نحدد لك ما إذا كان حصل حنث أم لا، وعلى افتراض أنك نويت أن الحنث لا يقع إلا إذا واصلت مشاهدتها للفيسبوك مدة معينة فتركتها قبل انقضاء تلك المدة فلا حنث عليك؛ لأن اليمين مبناها على نية الحالف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53009. وفي حال حصول الحنث فتلزمك كفارة يمين بالله تعالى إن كنت قد نويت التخويف كما ذكرت؛ لأن التحريم يكون بحسب نية الحالف، فإن قصد طلاقاً صار طلاقاً، وإن قصد ظهاراً صار ظهاراً، وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا ففيه كفارة يمين.
وبالتالي فلا يلزمك ظهار إن كنت لم تنوه كما ذكرت، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 129384، ولا تتكرر عليك الكفارة بتكرار لفظ التحريم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37122. وكفارة اليمين خصلة واحدة من أربعة أنواع؛ ثلاثة منها على التخيير، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فعند العجز عن الثلاثة تجزئ صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز لك أن تنتقل إلى الصيام إلا إذا لم تجد ما تكفر به فاضلاً عن قوتك وقوت من تجب نفقته في اليوم والليلة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 107238. وإذا عجزت أيضاً عن الصيام في فصل من فصول السنة فالكفارة باقية في ذمتك، فتخرجها متى قدرت على خصلة من خصالها المتقدمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96808. وبخصوص زوجتك فهي باقية في ذمتك، وتباح لك معاشرتها، ولا عقوبة عليك ولا كفارة في شأن ما أقدمت عليه من جماعها.
والله أعلم.