فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| أركان الظهار والطلاق ووقوعهما إذا كانا باللفظ الصريح وهل يقعان إذا حُكيا
|
رقـم الفتوى
| :
| 165247
|
تاريخ الفتوى
| :
| الأربعاء 14 ذو القعدة 1432 12-10-2011
|
السؤال: هل يجري على الظهار ما يجري على الطلاق من أنه لا يقع إلا إذا قصد فلو كان الظهار على سبيل الحكاية مثلا لا يقع؟ يعنى هل للظهار أركان مثل الطلاق: القصد وإرادته وأهله ومحله ولا يقع بدون ذلك لو على سبيل الحكاية؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظهار والطلاق لا يقعان إذا جريا على سبيل الحكاية ، فإذا حكى الزوج لزوجته ـ مثلا ـ عن رجل قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو قال لها أنت طالق ـ فإنه لا يقع شيء من ذلك إلا إذا قصد الحاكي بذلك ما قال من الظهار أو الطلاق، لأن الأعمال بالنيات، ولكل من الظهار والطلاق أركان، فأركان الظهار أربعة هي: المظاهر، والمظاهر منها، واللفظ، والمشبه به وأركان الطلاق ثلاثة هي: المطلق، والمطلقة، والصيغة، وهي: اللفظ وما في معناه، وألفظ كل منهما لها صريح وكناية فصريح الظهار يقع به الظهار دون نية، وكذلك صريح الطلاق يقع به الطلاق دون نية، قال ابن جزي في القوانين الفقهية: فصريح الظهار ما تضمن ذكر الظهر كقوله أنت علي كظهر أمي، والكناية ما لم تتضمن ذكر الظهر كقوله أنت علي كأمي أو كفخذها أو بعض أعضائها.
وانظر الفتويين رقم: 149813، ورقم: 116467، للمزيد من أقوال أهل العلم. وأما صريح الطلاق فهو كما قال ابن جزي: ما فيه لفظ الطلاق كقوله: طالق، أو طالقة، أو مطلقة، أو قد طلقتك، أو طلقت مني، لزمه الطلاق بهذا كله، ولا يفتقر إلى نية، وإن ادعى أنه لم يرد الطلاق لم يقبل منه ذلك، إلا إن اقترنت بقرينة تدل على صدق دعواه.
ومجرد حكاية الظهار أو الطلاق لا يقع بها ظهار ولا طلاق كما ذكرنا .
والله أعلم.