اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  حكم الطلاق الثلاث باللفظ الصريح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100270
 حكم الطلاق الثلاث باللفظ الصريح Oooo14
 حكم الطلاق الثلاث باللفظ الصريح User_o10

 حكم الطلاق الثلاث باللفظ الصريح Empty
مُساهمةموضوع: حكم الطلاق الثلاث باللفظ الصريح    حكم الطلاق الثلاث باللفظ الصريح Emptyالأربعاء 8 يناير 2014 - 14:08


السؤال
أخي طلق زوجته بالثلاث بلفظ صريح: ((أنت طالق بالثلاث)) قرأت الفتاوى، وإلى الآن لم أعلم بأي قول نأخذ. هل بالقول الأول أنها تحتسب طلقة، أو بالآخر تحتسب لا رجعية، مع العلم أنه لم يتم الدخول بها، ولا عليها عدة ؟؟ والأمر الآخر هل عليه شيء بقوله هذا مع جهله بأنه إثم هل عليه كفارة، مع العلم أنه حنبلي المذهب؟ أفيدوني أثابكم الله.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في الطلاق بلفظ الثلاث، فذهب أكثر العلماء إلى وقوعه ثلاثا سواء كان بعد الدخول أوقبله.

قال ابن قدامة الحنبلي (رحمه الله): وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، روي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن مسعود وأنس، وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. المغني.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، والمفتى به عندنا هو القول الأول وهو وقوع الطلاق ثلاثا، وانظر الفتوى رقم: 5584.
ولمعرفة الموقف الصحيح للمستفتي من اختلاف العلماء في الفتوى، راجع الفتوى رقم: 120640.
وليس على هذا الرجل كفارة بسبب طلاقه الثلاث، وحتى على قول من ذهب إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث بدعي محرم (وهو رواية عند الحنابلة) فلا شيء عليه –إن شاء الله- غير الطلاق ما دام قد فعله جاهلا بحرمته.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الطلاق الثلاث باللفظ الصريح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: الطـلاق واحكامه-
انتقل الى: