اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 تحريم المرأة قبل عقد النكاح لغو

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100215
تحريم المرأة قبل عقد النكاح لغو Oooo14
تحريم المرأة قبل عقد النكاح لغو User_o10

تحريم المرأة قبل عقد النكاح لغو Empty
مُساهمةموضوع: تحريم المرأة قبل عقد النكاح لغو   تحريم المرأة قبل عقد النكاح لغو Emptyالثلاثاء 14 يناير 2014 - 15:20

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
تحريم المرأة قبل عقد النكاح لغو
رقـم الفتوى
:
199497
تاريخ الفتوى
:
الإثنين 21 ربيع الآخر 1434 4-3-2013

السؤال: شيخي الفاضل: ما الحكم إذا كان الرجل على علاقة مع زوجته قبل الزواج، وفي يوم من الأيام قالت له على أمر يكرهه: لو أنا زوجتك وفعلت هذا الأمر فما موقفك وقتها؟ فقال: أحرمك علي. وبعد ذلك أصبحت زوجته، وفعلت هذا الأمر ولكن لم يحرمها عليه، والظاهر أنه نسي الموضوع. فهل تصبح محرمة عليه أم هذا كلام عادي لا يؤاخذ عليه؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام هذا الكلام وقع قبل العقد على المرأة، فلا أثر له على تحريمها بعد الزواج على كل حال، وهو كلام إما أن يقصد به الوعد بالتحريم، فهذا لا يقع به شيء ولو كان بعد العقد، وإما أن يكون تعليقا للطلاق أو الظهار، وهو لا يصح قبل العقد عند الجمهور؛ وانظري الفتوى رقم: 65613

وننبه إلى عدم جواز إقامة علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله تعالى.

 

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تحريم المرأة قبل عقد النكاح لغو
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تحريم المرأة زوجها لا أثر له على الزوجية
»  تحريم غناء المرأة بحيث يسمعها الرجال الأجانب
» تحريم المرأة نفسها على زوجها كفارته كفارة يمين
»  أحكام النكاح
»  المخالفات في النكاح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: الظهـار واحكامه-
انتقل الى: