فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| كيف تعتد المرأة إذا مسخ زوجها؟
|
رقـم الفتوى
| :
| 65369
|
تاريخ الفتوى
| :
| الثلاثاء 26 جمادي الآخر 1426 2-8-2005
|
السؤال:
امرأة مسخ زوجها بأي عدة تعتد مطلقة أم متوفى عنها زوجها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مقصود السائل المسخ وهو تصيير جسم الإنسان في صورة جسم من غير نوعه من جماد أو حيوان، فقد ذكر أهل العلم أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام، قال السندي في شرحه على سنن النسائي: والحاصل أن حديث أن الممسوخ لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام صحيح.
وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل، قال ابن عطية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أن الممسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام وذكره السرخسي في المبسوط والقرافي في الذخيرة.
ولم يتناول الفقهاء مثل هذه النازلة بالبحث لكونها لم تقع من قبل فيما نعلم، وقد كانوا يكرهون البحث فيما لم يقع والسؤال عما لم يحدث.
ولكونها مما يجوز وقوعه عقلاً وشرعاً، كما بينا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 35551، 64486، 13601. فقد ذكر البجريمي في حاشيته على شرح منهج الطلاب قال: ومثل الموت مسخ أحدهما حجرا كله أو نصفه الأعلى. والمقصود بذلك أنه لو مسخ أحد الزوجين إلى جماد حجر أو نحوه أو مسخ نصفه الأعلى فإنه يكون في حكم الميت فإن كان زوجا فتعتد زوجته عدة الوفاة وترث بخلاف ما لو مسخ إلى حيوان فلا يكون في حكم الميت وإنما يكون فرقة قال: ومثل الفرقة مسخ الزوج حيواناً كله أو نصفه الأعلى. وأما إذا لم يعش الممسوخ كما هو مقتضى الخبر ومات فلا إشكال وعلى افتراض بقائه فإنه يكون في حكم المعدوم، أما في حكم الميت إن مسخ إلى جماد أو المعدوم معنى إن مسخ إلى حيوان وفي الأول عدة الوفاة وفي الثاني عدة الطلاق البائن، ولكن لا يحكم بذلك إلا بحكم القاضي أو الحاكم.
والله أعلم.