فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| حكم تطييب المنزل الذي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها
|
رقـم الفتوى
| :
| 128511
|
تاريخ الفتوى
| :
| الأحد 13 ذو القعدة 1430 1-11-2009
|
السؤال:
حكم استعمال الفوحة بالعطر للمنزل الموجودة فيه أمي أثناء عدتها، التي سببها وفاة والدي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة الحادة أن تستعمل الطيب لا في بخور ولا في غيره إلا إذا طهرت من الحيض خاصة، فلا بأس حينئذ أن تتبخر ببعض البخور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث... الحديث وفيه.. ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. رواه الشيخان من حديث أم عطية رضي الله عنها.
وعلة هذا المنع أن الطيب مما يدعو إلى النكاح، فمنعت الحادة منه سداً للذريعة، لأنها ممنوعة من النكاح.
هذا بالنسبة لاستعمال الحادة لذلك، أما أن يُطيب البيت الذي تقيم فيه لمجرد التطييب أو لإزالة رائحة كريهة، فلا حرج في ذلك بشرط ألا يصاحب هذا الفعل اعتقاد فاسد كاعتقاد أن هذا يدفع العين أو يجلب الخير ونحو ذلك فهذا كله من البدعة المحدثة.
والله أعلم.