اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  مسائل تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100205
 مسائل تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها Oooo14
 مسائل تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها User_o10

 مسائل تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها Empty
مُساهمةموضوع: مسائل تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها    مسائل تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها Emptyالأحد 12 يناير 2014 - 18:59

 فتاوى إسلام ويب

عنوان الفتوى:مسائل تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها
رقـم الفتوى:136285
تاريخ الفتوى:الأربعاء 19 جمادي الآخر 1431 2-6-2010

السؤال:



أريد منكم استفسارا عن أمر يخص مدة العدة لأرملة كبيرة في السن. حيث إنها لم تكن تعرف المدة بالتحديد وأحكام العدة بالضبط. حيث إنها في تلك المدة أرغمها الأقارب على حضور وليمة عائلية صغيرة (لا أعرف المناسبة بالضبط، ولكن كانت في حضور النسوة فقط. وأما بخصوص الأوراق التي كانت مهمة لإخراجها من البلدية وأوراق الفريضة للزوج المتوفى، فكانت تخرج من أجلها للضرورة أثناء العدةعلى ما أذكر. هل كل هذا جائز أم لا (فالمعنية كانت متحجبة ولها أولاد 06 منهم 02 قصر) أرجو إفادتي بالجواب.



الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{البقرة: 234} إلا أن تكون حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها، قال تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق: 4}

ويجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة العدة، وللإحداد أحكام قد بيناها من قبل، ويمكن أن تراجع فيها الفتوى رقم: 5554.

ولا فرق في وجوب الإحداد بين الكبيرة والصغيرة. قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة، والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب... إلى أن قال: ويستوي في وجوبه الحرة والأمة، والمسلمة والذمية، والكبيرة والصغيرة، وقال أصحاب الرأي: لا إحداد على ذمية ولا صغيرة، لأنهما غير مكلفتين. انتهى.

وذهب جمهور العلماء، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة إلى أن للمعتدة الخروج من منزلها في عدة الوفاة نهاراً إذا احتاجت إلى ذلك، كما أنه يجوز في الليل أيضا عند جمهور الفقهاء، إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها، ودليل جواز خروج المعتدة لما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجدّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم: "فقال بلى، فجدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدّقي، أو تفعلي معروفا".

والمعتدة من وفاة ‏في هذا مثل المعتدة من طلاق.

فعلم مما ذكر أن خروج المرأة المذكورة من أجل استصدار الأوراق التى وصفتها بأنها مهمة هو أمر لا حرج فيه، طالما أنها كانت متحجبة ولم تتزين أو تتطيب.

كما أن حضورها الوليمة التي ذكرت أنه ليس فيها إلا النساء هو أيضا أمر مشروع ففي الموسوعة الفقهية:

أجاز الشافعية للبائن الخروج ليلا إن لم يمكنها نهارا وكذا إلى دار جارة لها الغزل وحديث ونحوهما للتأنيس بشرط أن تأمن الخروج ولم يكن عندها من يؤنسها وأن ترجع وتبيت في بيتها. انتهى.

فبان مما ذكر أن المرأة المسؤول عنها لم ترتكب محظورا ولله الحمد.
والله أعلم. 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العـــدة والمتعـــة-
انتقل الى: