فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| حكم العدة والمهر والميراث لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول
|
رقـم الفتوى
| :
| 163935
|
تاريخ الفتوى
| :
| الأحد 19 شوال 1432 18-9-2011
|
السؤال: توفي زوجي في 17/5/ 1432 قبل الدخول الساعة 10 ليلا، فهل أعتد له؟ ومتى أخرج من العدة؟ وهل أرثه? مع العلم أنني اعتددت، ولكن البعض يقول إن عدتي باطلة، لأنه لم يدفع المهر، وزوجي ـ رحمه الله ـ له أخت واحدة وأخوان، ووالداه متوفيان وأنا موظفة، فهل يجوز أن أطالب بمهري؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة مسائل نجيب عليها بالتفصيل كما يلي:
1ـ المهر حق خالص للمرأة فرضه الله لها على الزوج، قال تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا { النساء:4}.
قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه. انتهى.
وعليه، فإن كان مهرك باقيا في ذمة زوجك حتي مات فهو دين من جملة ديونه التي تقضي من تركته قبل قسمها، ويحق لك المطالبة بمهرك بعد إثبات ما يدل على استحقاقه، وأنه باق في ذمة زوجك، وراجعي الفتوى رقم: 110702. 2ـ تجب عليك عدة الوفاة لوجود سببها وهو وفاة زوجك، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [ البقرة:234].
وإن كان موته قبل الدخول كما دلت على ذلك السنة النبوية بخلاف الطلاق قبل الدخول فإنه لا يوجب العدة، وعدم دفع المهر لا يمنع وجوب العدة فلا علاقة بين الأمرين، وكيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها سبق بيانها في الفتوى رقم: 108213. وبالتالي، فإن كان زوجك قد توفي في اليوم السابع عشر من الشهر الخامس الهجري ـ جمادي الأولي ـ فتنتهي عدتك في السابع والعشرين من الشهر التاسع الهجرى ـ شهر رمضان ـ وهذا لأنك لست حاملا، فعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل كله، وراجعي الفتوى رقم: 130858. 3ـ تستحقين الميراث من زوجك إن كان قد مات وأنت في عصمته، ونصيبك هو الربع إذا لم يكن لزوجك ذرية، فإن كان له فرع وارث فلك الثمُن فقط، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ{ النساء:12}.
لكن ننبه أخيرا على أن ما كان من القضايا فيه حقوق مشتركة، مثل التركات، يتعين رفعه للمحاكم الشرعية، فهي التي بإمكانها التحقيق فيه، والاطلاع على حقائقه، والنظر في جميع جوانبه العالقة به، أما الفتوى فلا يصح الاعتماد عليها في مثل هذه الأمور التي لا تخلو غالباً من أبعاد غامضة وخلفيات لا يمكن أن يحاط بها عن طريق سؤال في ورقة.
والله أعلم.