اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 حكم اعتداد المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية بسبب الخوف والمرض النفسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100205
حكم اعتداد المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية بسبب الخوف والمرض النفسي Oooo14
حكم اعتداد المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية بسبب الخوف والمرض النفسي User_o10

حكم اعتداد المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية بسبب الخوف والمرض النفسي Empty
مُساهمةموضوع: حكم اعتداد المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية بسبب الخوف والمرض النفسي   حكم اعتداد المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية بسبب الخوف والمرض النفسي Emptyالخميس 9 يناير 2014 - 14:46

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
حكم اعتداد المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية بسبب الخوف والمرض النفسي
رقـم الفتوى
:
211249
تاريخ الفتوى
:
السبت 13 شعبان 1434 22-6-2013

السؤال: والدتي معتدة لوفاة زوجها، وهي تقيم الآن في المنزل الذي وصلها الخبر فيه (منزلنا)، ولكن الوالدة تعاني من مرض الاكتئاب النفسي قبل وفاة والدي؛ بسبب حادث مروري لأخي؛ ومن ثم زاد المرض بعد وفاة والدي. وتحس الوالدة بخوف من البيت، واكتئاب منه. فهل يجوز إخراجها لاستكمال ما تبقى لها من العدة في منزل جدي القريب من منزلنا، مع العلم أنها ضرورة لتحسن حالتها الصحية النفسية؟ ولكم تحياتي وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الأصل أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها، أن تعتد في بيت الزوجية، ولا تخرج عنه إلا لعذر؛ لما جاء عن الفريعة بنت مالك: أن زوجها خرج في طلب أعبد له، فقتلوه. قالت: فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي; فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه، ولا نفقة, فقال: «نعم». فلما كنت في الحجرة ناداني, فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. أخرجه أحمد, وأصحاب السنن, وصححه الترمذي والذهلي, وغيرهم.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف، ولا سيما أصحاب المذاهب الأربعة، إلى أنه يجب على المعتدة من وفاة أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عندما بلغها نعي زوجها، سواء كان هذا البيت ملكا لزوجها، أو معارا له، أو مستأجرا. ولا فرق في ذلك بين الحضرية والبدوية، والحائل والحامل... وذهب جابر بن زيد، والحسن البصري، وعطاء من التابعين إلى أنها تعتد حيث شاءت. وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة رضي الله عنهم .اهـ.

لكن إن كانت المرأة تتأذى بالمقام في البيت بسبب مرضها النفسي، فحينئذ يظهر أنه يجوز لها الانتقال، وقد ذكر الفقهاء أن الأذى الشديد بالمقام يبيح الانتقال.

  جاء في تحفة المحتاج : (وتنتقل) جوازا (من المسكن لخوف) على نفسها، أو نحو ولدها، أو مال ولو لغيرها كوديعة وإن قل، أو اختصاص كذلك فيما يظهر (من) نحو (هدم أو غرق) أو سارق (أو) لخوف (على نفسها) ما دامت فيه من ريبة للضرورة. وظاهر أنه يجب الانتقال حيث ظنت فتنة؛ كخوف على نحو بضع، ومن ذلك أن ينتجع قوم البدوية وتخشى من التخلف كما يأتي (أو تأذت بالجيران) أذى شديدا أي لا يحتمل عادة فيما يظهر .اهـ.

فإن كانت حالة والدتك على ما وصفت، فإنه يجوز لها الانتقال، ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم اعتداد المتوفى عنها زوجها في غير بيت الزوجية بسبب الخوف والمرض النفسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حساب نهاية عدة المتوفى عنها زوجها
»  عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها
» حكم لبس المتوفى عنها زوجها ثيابا جديدة
» مسائل تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها
»  مسائل تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العـــدة والمتعـــة-
انتقل الى: