فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| لا متعة للزوجة الطالبة للطلاق
|
رقـم الفتوى
| :
| 176779
|
تاريخ الفتوى
| :
| الإثنين 10 جمادي الأولى 1433 2-4-2012
|
السؤال: أنا متزوج منذ ثلاث سنوات ولم أنجب ليس بسبب عيب في أو في زوجتي ولكنها مشيئة الله، والآن أريد الزواج بأخرى، فهل لو رفضت زوجتي هذا الحل وأرادت الانفصال تستحق متعة أم لا؟ وشكرا جزيلا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى أن يفرج كربك ويرزقك الذرية الصالحة إنه سميع مجيب الدعاء، ثم إنه يحق لك الزواج من زوجة ثانية، وليس هذا بعذر شرعي يبيح لزوجتك الأولى طلب الطلاق، كما سبق في الفتوى رقم: 118007. وفى حال ما إذا طلبت زوجتك الأولى الطلاق لأجل ما ذكرته فلك أن تمتنع عن طلاقها ولك طلاقها، فإن طلقتها فالظاهر ـ والله تعالى أعلم ـ أنها لا متعة لها، فقد ذكر أهل العلم أنه لا متعة إذا كان الطلاق من قبل الزوجة، جاء في تكملة المجموع: وإن كانت الفرقة من جهتها كالإسلام والردة وإرضاعه أو الفسخ للإعسار بالمهر والنفقة أو فسخ أحدهما النكاح لعيب فلا متعة لها، لأن الفرقة جاءت من جهتها. انتهى.
وفي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: وكل فرقة جاءت من قبل المرأة، فلا متعة لها، لأنه لا يجب بها المهر أصلا، فلا تجب بها المتعة. انتهى.
وإذا كانت المتعة تسقط بالفراق الحاصل من جهة الزوجة بغير إرادة منها فمن باب أحرى في سقوط المتعة إذا كانت هي الطالبة للفراق، إضافة إلى أن الحكمة من المتعة هي جبر خاطر الزوجة بعد الألم الحاصل من فراق زوجها، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: المشهور من المذهب أن المتعة ـ وهي ما يعطيه الزوج لمطلقته ليجبر بذلك الألم الذي حصل لها بسبب الفراق ـ مستحبة. انتهى.
وما دامت الزوجة هي الطالبة للطلاق فلا يلحقها ألم من فراق الزوج.
والله أعلم.