فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| حكم متعة الطلاق ومقدارها
|
رقـم الفتوى
| :
| 97901
|
تاريخ الفتوى
| :
| الثلاثاء 9 رجب 1428 24-7-2007
|
السؤال:
أرجو من فضيلتكم إجابتي على هذين السؤالين اللذين أنا في أمس الحاجة للإجابة عنهما:
ماهو حكم متعة الطلاق في الإسلام؟ ماهو مقدارها؟ خصوصا في حالتي أنا حيث طلقت زوجتي بعد أن استحالت العشرة بيننا ولم تُجد محاولات الإصلاح التي قام بها أشخاص فضلاء حكماء..
وسأكون صريحا مع فضيلتكم.. حيث إنني مررت بوقت عصيب ماديا ولكن زوجتي لم تقف بجانبي بل عمقت عندي هذه الأزمة المادية بطلباتها الكمالية -والتي بالنسبة إليها تعد ضرورية مثل تقويم الأسنان بجهاز متطور وشراء بعض الأجهزة المنزلية..- وقد حاولت أن أجد لها مكانا في قلبي ولكنني لم أستطع.. فقد كرهتها ولم تعد لي بها أي رغبة على الإطلاق.. والسبب أنني أنظر للزوجة على أنها يجب أن تكون سكنا وحضنا لزوجها لا العكس...
وحتى هي نفسها لم تكن -باعترافها هي- تريد الاستمرار مع إنسان أثقلته الديون ولا يستطيع أن يلبي لزوجته كل طلباتها حتى ولو كانت تعجيزية بالنسبة إليه... أما الأمور العادية التي تحتاجها كل أسرة عادية فموجودة والحمد لله بشهادة كل من يعرفنا.
وعندما لجأت إلى القضاء كي أطلقها نجحتْ نجاحا باهرا في أن تصور نفسها على أنها هي المظلومة وأنني قد تعسفت في إيقاع الطلاق.. كل ذلك من أجل أن تعوضها المحكمة تعويضا كبيرا.. مما جعلني -تحت الإكراه- أرجعها إلى البيت وأتنازل عن الطلاق.. وقد مر على هذا حوالي شهرين ولا تزيدني الأيام لها إلا كرها وبغضا وهي تستفزني لعلي أرتكب خطأ في حقها لتثبت مظلوميتها إلا أن الله من علي بنعمة الحلم...
لا أريد أن أخوض في مشكلتي هذه رغم يقيني بسعة صدركم، ولكنني أريد أن تقدروا لي متعة الطلاق حتى أحاول إقناعها بطلاق اتفاقي بيننا لعلها تقتنع.
وأحيطكم علما بأننا قضينا سنتين من الزواج، ولا أولاد بيننا، وهي نفسها ترغب في الطلاق، ولا أستطيع الانتظار طويلا لزواج جديد، وحالتي المادية صعبة للغاية -حيث أعمل مدرسا وتورطت في قرض أنهكني لدرجة كبيرة- ويصل إجمالي الديون التي في ذمتي أكثر من 40.000 درهم (4000 دولار). والمبلغ الذي تقضي به المحكمة لأمثالي أكثر من نصف الديون التي علي.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوقوع الطلاق شرعا غير مرتبط بحصوله عند محكمة ولا يمكن إلغاؤه بعد وقوعه، لكن إن كنت قد طلقت زوجتك طلقة واحدة أو اثنتين قبل الحضور إلى المحكمة فلك مراجعتها والاستمرار في البقاء معها مادمت عاجزا عما يترتب على طلاقها من مصاريف.
والمتعة قد اختلف أهل العلم في حكمها فبعضهم قال بوجوبها والبعض باستحبابها، والقول الراجح أنها تكون بقدر طاقة الزوج غنى وفقرا، وبالتالي فينبغي بذل الجهد في سبيل إقناع الزوجة بقدر هذه المتعة مع الاستعانة بمن يمكن أن يكون له تأثير عليها من أهلها أو غيرهم في حالة طلاقها.
نسأل الله تعالى أن يفرج كربتك، وأن يقضي دينك، وييسر أمرك، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 61564، 49805، 38704، 30160. والله أعلم.