فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى | : | حكم تطليق الحامل ثلاثا في وقت واحد |
رقـم الفتوى | : | 172873 |
تاريخ الفتوى | : | السبت 11 ربيع الأول 1433 4-2-2012 |
السؤال: فضيلة الشيخ عبد العزيز الموقر: أطلب من الله ثم منكم أن تفتوني في طلاق الزوجة حيث تزوجت منذ حوالي ستة أعوام ـ ولله الحمد ـ وقد طلقت زوجتي وهي حامل في الشهرالخامس، وعدد الطلقات ثلاث في وقت واحد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمل لا يمنع الطلاق باتفاق أهل العلم، ففي الموسوعة الفقهية: يصح طلاق الحامل رجعياً وبائناً باتفاق الفقهاء. انتهى.
وبخصوص طلاقك لزوجتك ثلاثا فيحتمل عدة أمور:
1ـ أن تكون قد قلت لزوجتك أنت طالق ثلاثا أو تكون طلقتها ثلاث مرات متفرقة في مجلس واحد، ففي هاتين الحالتين تلزمك ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم.
2ـ أن تكون قلت لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وفي هذا فإن قصدت التأكيد بمعنى إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت ما بعدها تأكيداً لزمتك طلقة واحدة، وإن قصدت إنشاء الطلاق بالعبارات الثلاث أو لم تقصد شيئاً لزمتك ثلاث.
3ـ أن تكون قلت لها أنت طالق طالق طالق، فإن قصدت التأكيد بمعنى إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط أو لم تنو شيئا لزمتك طلقة واحدة، وإن قصدت إنشاء الطلاق بالعبارات الثلاث لزمتك ثلاث، وراجع التفصيل في الفتويين رقم:
129646، ورقم:
155181.
وفى حال وقوع الطلاق ثلاثا ـ وهو مذهب الجمهور والمفتى به عندنا ـ فقد حرمت عليك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه فى الفتوى رقم:
30719.
ومذهب شيخ الإسلام
ابن تيمية أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم:
54257.
وننبه السائل الكريم إلى أن هذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف القطرية ولا يتبع للشيخ عبد العزيز كما ذكرت.
والله أعلم.